الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ١٠٦
فالأقسام ثلاثة وقد ذكرها المصنف فأشار إلى الاختيار مع الخيار بقوله: (وإن اشترى) المشتري (أحد ثوبين) لا بعينه من شخص واحد (وقبضهما ليختار) واحدا منهما وهو فيما يختاره بالخيار في إمساكه ورده (فادعى ضياعهما ضمن واحدا) منهما (بالثمن) الذي وقع عليه البيع إن كان الخيار له كما هو قضيته فإن كان الخيار للبائع فإنه يضمن له الأكثر من الثمن والقيمة إلا أن يحلف فيضمن الثمن خاصة ويجري مثل ذلك في قوله أو ضياع واحد ضمن نصفه وقوله: (فقط) راجع إلى قوله ضمن واحدا أي فلا يضمن الثاني لأنه أمين فيه ولا فرق بين طوع البائع بدفعهما وسؤال المشتري له ذلك عند ابن القاسم وإليه أشار بقوله: (ولو سأل في إقباضهما) وفهم من قوله فادعى أنه إن قامت له بينة بذلك لم يضمن شيئا (أو) ادعى (ضياع واحد) منهما فقط ولم تقم له بينة (ضمن نصفه) لعدم العلم بالضائع هل هو المبيع أو غيره فأعملناه الاحتمالين (وله) أي للمشتري في ادعاء ضياع واحد فقط (اختيار) جميع (الباقي ) ورده إن كان زمن الخيار باقيا وليس له اختيار نصفه على المشهور لما في اختيار نصف الباقي من ضرر الشركة فإن قال كنت اخترت هذا الباقي ثم ضاع الآخر لم يصدق ويضمن نصف التالف وإن قال كنت اخترت التالف ضمنه بتمامه وشبه في مطلق الضمان قوله: (كسائل) غيره (دينارا) مثلا قضاء عن دين أو قرضا
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست