الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ١٠٧
(فيعطى) السائل (ثلاثة ليختار) أحدها غير معين (فزعم تلف اثنين) وأولى إن قامت له بينة بذلك (فيكون) السائل (شريكا) بالثلث في السالم والتالف فله في السالم ثلثه وعليه ثلث كل من التالفين ويحلف على الضياع إن كان متهما إن لم يحلف ضمن الثلثين أيضا فإن قبضها على أن ينقدها فإن وجد فيها جيدا وازنا أخذه وإلا رد الجميع فلا شئ عليه لأنه أمين فيها وأشار إلى القسم الثاني وهو الخيار فقط بقوله: (وإن كان) اشتراهما معا على أن له فيهما خيار التروي وقبضهما ( ليختارهما) معا أو يردهما معا فالمراد باختيارهما أنه فيهما بالخيار لا الاختيار المقابل للخيار (فكلاهما مبيع) يضمنهما ضمان مبيع الخيار إن لم تقم له بينة ( ولزماه بمضي المدة) أي مدة الخيار (وهما بيده) وهذا معلوم مما مر أتى به لتتميم أحكام مسألة الثوبين وأشار إلى القسم الثالث وهو الاختيار فقط بقوله: ( وفي) اشترائه على (اللزوم لأحدهما) أي على أن أحدهما لازم له وإنما الخيار في التعيين ولا يرد إلا أحدهما فمضت مدة الاختيار ولم يختر ولم يدع ضياع شئ منهما فإنه (يلزمه النصف من كل) منهما لأن ثوبا قد لزمه ولا يعلم ما هو منهما فوجب أن يكون فيهما شريكا ومثل ذلك ما إذا ادعى ضياعهما أو ضياع أحدهما كما قرره به بعضهم وسواء كانا بيد البائع أو المشتري كان المبيع مما يغاب عليه أم لا (وفي) اشترائه أحدهما على (الاختيار) ثم هو فيما يختاره بالخيار وهي أول صور هذا المبحث إذا مضت مدة الخيار ولم يختر (لا يلزمه شئ) من الثوبين لأن تركه الاختيار حتى مضت مدة الخيار دليل
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست