الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٣٢
في المسألتين بعد أن يسأله عن وجه امتناعه ولم يظهر له وجه صحيح (ثم) إن امتنع (زوج) الحاكم أو وكل من يعقد عليها ولو أجنبيا منها ولا ينتقل الحق للأبعد لان الولي يصير عاضلا برده أول كف ء بخلاف المجبر كما أشار له بقوله: (ولا يعضل أب) مجبر ومثله وصيه المجبر (بكرا) الأولى مجبرة ليشمل الثيب المجبرة (برد) للكف ء (متكرر) نعت لرد تعدد الخاطب أو اتحد أي لا يعد عاضلا (حتى يتحقق) عضله وإضراره ولو بمرة، فإن تحقق أمره الحاكم ثم زوج (وإن وكلته) المرأة أن يزوجها (ممن أحب ) الوكيل (عين) لها قبل العقد وجوبا من أحبه لها لاختلاف أغراض النساء في أعيان الرجال (وإلا) يعين (فلها الإجازة) والرد (ولو بعد) ما بين العقد واطلاعها على التزويج (لا العكس) يعني إذا وكل الرجل شخصا على أن يزوجه ولم يعين له المرأة فزوجه من امرأة ولم يعينها له لزمه
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست