(عن امرأة) للزوج متعلق بكتم وظاهره ولو مع إظهاره لامرأة أخرى وهو ظاهر غيره أيضا. (أو) موصى بكتمه عن أهل (منزل) دون غيرهم. (أو) بكتمه مدة (أيام) معينة اللخمي اليومان كالأيام وظاهر كلام المصنف أن كلام اللخمي مقابل ومحل الفسخ (إن لم يدخل ويطل) أي إن انتفيا معا بأن لم يدخل أو دخل ولم يطل، فإن دخل وطال لم يفسخ، واستظهر أن الطول هنا بالعرف لا بولادة الأولاد وهو ما يحصل فيه الظهور والاشتهار عادة (وعوقبا ) أي الزوجان إن دخلا ولم يعذرا بجهل ولم يكونا مجبورين وإلا فوليهما. (و) عوقب (الشهود) كذلك. وأشار للقسم الثاني وهو ما يفسخ قبل الدخول فقط بقوله : (و) فسخ نكاح (قبل الدخول) فقط (وجوبا) إن وقع (على) شرط (أن لا تأتيه ) أو يأتيها (إلا نهارا) أو ليلا أو بعض ذلك
(٢٣٧)