الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٢٧
(بأبعد مع) وجود (أقرب) كعم مع أخ وأب مع ابن وكغير شقيق مع شقيق (إن لم يجبر) الأقرب وإلا لم يصح على تفصيل يأتي في قوله: وإن أجاز مجبر إلخ (ولم يجز) راجع لقوله: وصح بها وما بعده.
وشبه في الصحة فقط قوله: (كأحد المعتقين) ككل وليين متساويين غير مجبرين كعمين أو أخوين دون عدم الجواز إذ يجوز ابتداء على المرضي، وأما المجبران كوصيين وشريكين في أمة فلا بد من الفسخ وإن أجاز الآخر، ولما كانت غير المجبرة لا بد من إذنها ورضاها بينه بقوله: (ورضاء البكر) بالزوج والصداق (صمت) يعني صمتها رضا ولا يشترط نطقها (كتفويضها) للولي في العقد فيكفي صمتها بأن قيل لها: هل تفوضين له في العقد أو نشهد عليك أنك قد فوضت العقد له؟ فسكتت (وندب إعلامها به) أي بأن صمتها رضا منها (ولا يقبل منها) بعد العقد (دعوى جهله) أي جهلها أن صمتها رضا (في تأويل الأكثر) من العلماء لشهرته عند الناس ولو كان شأنها الجهل والبلادة. (وإن منعت أو نفرت لم تزوج) لعدم رضاها (لا إن ضحكت أو بكت) فتزوج لاحتمال أن بكاها على فقد أبيها فإن علم أنه منع لم تزوج. ( والثيب) غير المجبرة (تعرب) أي تبين باللفظ عما في نفسها. ولما كان يشاركها في ذلك سبعة أبكار أشار لهن بالتشبيه بها بقوله: (كبكر) بالغ ( رشدت) من أب أو وصي ولو قبل بلوغها
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست