الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٤٣
(إن دخل) بها بالغا وإلا فلا شئ لها وترد الزائد إن قبضته وسواء كانت حرة أو أمة (واتبع عبد) غير مكاتب (ومكاتب) أي اتبعتهما الزوجة بعد عتقهما (بما بقي) بعد ربع الدينار (إن غرا) الزوجة بأنهما حران، فإن لم يغرا بأن أخبراها بحالهما أو سكتا فلا تتبعهما ومحل اتباعهما (إن لم يبطله سيد أو سلطان) عن العبد قبل عتقه وكذا عن المكاتب حيث غر ورجع رقيقا لعجزه لا إن غر وخرج حرا فلا يعتبر إسقاطهما عنه. ( وله) أي للسيد إذا كلم في إجازة نكاح عبده فامتنع ابتداء من غير أن يقول فسخت أو رددت نكاحه (الإجازة إن قرب) وقت الإجازة من الامتناع كيومين فأقل والأيام طول، وأما إذا لم يحصل منه امتناع فله الإجازة ولو طال الزمن فليس هذا قسيم قوله سابقا: وللسيد رد نكاح عبده لأنه فيما إذا لم يحصل منه امتناع وهنا فيما إذا حصل (ولم يرد) بامتناعه (الفسخ أو) لم (يشك) السيد (في قصده) عند الامتناع هل قصد الفسخ أو لا؟ فإن شك ففسخ وليس له الإجازة بعد فيشك بالبناء للفاعل (ولولي سفيه) بالغ تزوج بغير إذنه (فسخ عقده) بطلقة بائنة وتعين الفسخ إن كانت المصلحة فيه وتعين الامضاء إن كانت مصلحة وإلا خير فاللام للاختصاص ولا شئ لها قبل البناء ولها بعده ربع دينار فقط ولا تتبع إن رشد بما زاد عليه ولزمه النكاح إن رشد ولا ينتقل له ما كان لوليه وللولي ذلك (ولو ماتت) الزوجة إذ قد يكون عليه من الصداق أكثر مما ينويه من الميراث (وتعين) الفسخ شرعا ( بموته) أي موت السفيه لا من جهة الولي لزوال نظره بالموت فلا صداق لها
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست