الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٣٤
(ف‍) - هي (للأول) دون الثاني لأنه تزوج ذات زوج (إن لم يتلذذ) بها (الثاني) بمقدمات وطئ ففوق (بلا علم) منه أنه ثان أي إن انتفى تلذذه حالة عدم علمه بأن لم يتلذذ أصلا، أو تلذذ عالما ببينة على إقراره قبل عقده فتكون للأول في هاتين الصورتين وهما منطوق المصنف ويفسخ نكاح الثاني بلا طلاق وقيل بطلاق ، ومفهومه أنه لو تلذذ بها غير عالم بأنه ثان كانت له وهو كذلك. (ولو تأخر تفويضه) أي الاذن منها له أي للولي الذي عقد له أي للثاني فهو مبالغة في المفهوم ردا على من قال: إن فوضت لأحدهما بعد الآخر كانت للأول دون الثاني ولو دخل ومحل كونها للثاني إن تلذذ غير عالم (إن لم تكن) حال تلذذه بها (في عدة وفاة) من الأول وإلا لم تكن له بل يفسخ نكاحه وترد للأول أي لاكمال عدتها منه وترثه، فهذا شرط في المفهوم أيضا فهو شرط ثان في كونها للثاني، وبقي شرط ثالث وهو أن لا يكون الأول تلذذ بها قبل تلذذ الثاني وإلا كانت له مطلقا دون الثاني فهي للثاني بشروط ثلاثة: أن يتلذذ بها غير عالم بالأول، وأن لا تكون في عدة وفاة الأول، وأن لا يتلذذ بها الأول قبل تلذذ الثاني فإن كانت في عدة وفاة فسخ الثاني. (ولو تقدم العقد) له قبل موت الأول ودخل عليها في العدة (على الأظهر) وقال ابن المواز: يقر نكاحه ولا ميراث لها من الأول،
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست