الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢١٥
إلا أن يؤدي إلى حرام فيحرم وغير الراغب إن أداه إلى قطع مندوب كره وإلا أبيح إلا أن يرجو نسلا أو ينوي خيرا من نفقة على فقيرة أو صون لها فيندب ما لم يؤد إلى محرم وإلا حرم والأصل فيه الندب فلذا اقتصر عليه المصنف بقوله: (ندب لمحتاج) أي لراغب في الوطئ أو فيمن يقوم بشأنه في حاله ومنزله رجا نسلا أو لا أو غير راغب ورجا النسل لأنه محتاج حكما (ذي أهبة) أي قدرة على صداق ونفقة (نكاح بكر) بل البكر مندوب مستقل فالأولى وبكر بالعطف. (و) ندب للخاطب (نظر وجهها وكفيها) إن لم يقصد لذة وإلا حرم (فقط) دون غيرهما لأنه عورة فلا يجوز هذا هو المراد (بعلم) منها أو من وليها ويكره استغفالها وله توكيل رجل أو امرأة في نظرهما، وجاز للمرأة الوكيلة نظر زائد على الوجه والكفين من حيث أنها امرأة لا مندوب من حيث أنها وكيلة إذ الموكل لا يجوز له نظر الزائد عليهما. (وحل لهما) أي لكل من الزوجين في نكاح صحيح مبيح للوطئ نظر كل جزء من جسد صاحبه (حتى نظر الفرج) وما ورد من أن نظر فرجها يورث العمى منكر لا أصل له (كالملك) التام المستقبل به دون مانع فيحل له وللأنثى المملوكة نظر جميع الجسد حتى الفرج بخلاف معتقة لأجل ومبعضة ومشتركة ومحرم وذكر مملوك وخنثى. (و) حل لزوج وسيد (تمتع بغير) وطئ (دبر)
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست