الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٢٠
بشئ، ومثل المعتدة غيرها ولو كان الرجوع من جهتها والأوجه الرجوع عليها إذا كان الامتناع من جهتها إلا لعرف أو شرط. (و) جاز بل ندب (تفويض الولي) وأولى الزوج (العقد لفاضل) رجاء لبركته (و) جاز (ذكر المساوي) للزوج أو الزوجة أي العيوب للتحذير ممن هي فيه ومحل الجواز ما لم يسأل عن ذلك وإلا وجب لأنه من النصيحة. (وكره عدة) بالنكاح في العدة (من أحدهما) للآخر دون أن يعده الآخر وإلا كان مواعدة وتقدم حرمتها. (و) كره (تزويج) امرأة (زانية) أي مشهورة بذلك وإن لم يثبت عليها ذلك (أو) تزويج (مصرح لها) بالخطبة في عدتها (بعدها) متعلق بتزويج المقدر أي يكره للمصرح أن يتزوجها بعد العدة. ( وندب فراقها) أي المذكورة من زانية ومصرح لها في العدة. (و) ندب (عرض) متزوج امرأة (راكنة لغير) أي كانت ركنت لغيره (عليه) أي على ذلك الغير الذي كانت ركنت له وهذا مقابل قوله فيما تقدم: وفسخ إن لم يبن فهو مبني على الضعيف من عدم الفسخ قبل البناء والمعتمد الأول. (وركنه) أي النكاح أي أركانه أربعة: الأول (ولي و) الثاني (صدق و) الثالث (محل) زوج وزوجة معلومان خاليان من الموانع الشرعية كالاحرام كما يأتي (و) الرابع (صيغة) ولم يعد الشهود من الأركان لان ماهية العقد لا تتوقف عليه، ويرد عليه أن الصداق كذلك فالأولى جعلهما شرطين. وبدأ بالكلام على الصيغة لقلة الكلام عليها فقال مصورة: ( بأنكحت وزوجت) ولو لم يسم صداقا كما يأتي في التفويض
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست