الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٢٥
على المشهور. ولما فرغ من الكلام على الولي المجبر شرع في تفصيل غير المجبر المشار إليه بقوله: ثم لا جبر فقال: (وقدم) عند اجتماع أولياء غير مجبرين (ابن) ولو من زنى إن لم تكن مجبرة (فابنه) وإن سفل (فأب فأخ) لأب (فابنه) وإن سفل (فجد) لأب (فعم فابنه وقدم) في الأخ أو ابنه والعم أو ابنه (الشقيق) على الذي للأب (على الأصح والمختار) عند اللخمي لقوة الشقيق على الذي للأب (فمولى) أعلى وهو من أعتقها أو أعتق من أعتقها أو أعتق أباها. (ثم هل) بعده المولى (الأسفل) وهو من أعتقته المرأة (وبه فسرت ) المدونة (أو لا) ولاية له أصلا عليها (وصحح) وهو القياس لان الولاية هنا إنما تستحق بالتعصيب قاله المصنف (فكافل) وهو القائم بأمورها حتى بلغت عنده أو بلغت عشرا بشروطها المتقدمة. (وهل) محل تحقق ولايته عليها (إن كفل) المرأة (عشرا) من الأعوام (أو أربعا أو) إن كفل (ما) أي زمنا (يشفق) فيه أن يحصل فيه الشفقة بالفعل عليها (تردد) أظهره الأخير (وظاهرها) أي المدونة (شرط الدناءة) للمرأة المكفولة بأن يكون لا قدر لها وإلا فلا يزوجها إلا الحاكم والكافل حينئذ من جملة عامة المسلمين والمعتمد ظاهرها فشرط ولاية الكافل أمر إن مضى زمن يشفق فيها ودناءتها (فحاكم) هو السلطان أو القاضي إن كان لا يأخذ دراهم على تولية العقد وإلا فعدم فيزوجها بإذنها
(٢٢٥)
مفاتيح البحث: العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست