يدور في أذانه ولا يلتفت وليس هذا من حد الاذان إلا أن يريد أن يسمع الناس ويؤذن كيف تيسر عليه، ورأيت المؤذنين في المدينة يتوجهون إلى القبلة في أذانهم ويقيمون عرضا وذلك واسع يصنع كيف شاء. قال ابن ناجي: ظاهره أنه يجوز الالتفات والدوران لقصد الاسماع وهو كذلك. وبه قال أبو حنيفة، وروي عن مالك إنكاره كالشافعي. قال ابن حبيب: وروي أن النبي (ص) أمر بلالا أن يلتفت بوجهه يمينا وشمالا وبدنه إلى القبلة، ونهاه أن يدور كما يدور الحمار، وظاهر الكتاب أن الدوران يجوز في حالة الاذان وهو كذلك. وقال بعض فضلاء أصحابنا: اختلف الأشياخ هل الامر كذلك أو إنما يدور بعد فراغ الكلمة أو إن لم ينقص من صوته فالأول وإلا فالثاني. وقال ابن الحارث: إنه لا يدور إلا عند الحيعلة انتهى. قال في التوضيح: أجاز مالك الدوران والالتفات عن القبلة لقصد الاسماع. وفي الواضحة: عليه أن يستقبل أي استحبابا. وقال في المجموعة: ليس ذلك عليه أي وجوبا وعلى هذا فما في الكتابين متفق. ومنهم من حمله على الخلاف انتهى. وقال ابن بشير: الدوران والالتفات للاسماع مشروع وظاهره أنه مطلوب ونصه: ويستحب للمؤذن أن يستقبل القبلة عند التكبير والتشهد، فأما دورانه ووضع أصبعيه في أذنيه فإن قصد بذلك المبالغة في الابلاع فهو مشروع انتهى. وقد يقال: إن لفظ المشروعية لا يقتضي أنه مطلوب لأن لفظ المشروعية قد يستعمل فيما هو أعم من المطلوب كالبيع والإجارة. قاله ابن عبد السلام في أول باب الاذان، وقاله ابن فرحون وقال: إنه يطلق على المباح، وظاهر كلام ابن بشير أنه لا يدور ولا يلتفت في التكبير والتشهد.
وقال أبو إسحاق التونسي: وجائز أن يبتدئ الاذان لغير القبلة انتهى. وذكر في النوادر عن ابن حبيب أنه قال: وأحب إلي أن يجعل أصبعيه في أذنيه. ص: (وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين مثنى ولو متنفلا لا مفترضا) ش: يعني أنه يستحب حكاية المؤذن لقوله عليه الصلاة