مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤٩٠
أقوال وإلى هذا يرجع إلى ما روي من يوم وليلة أو يوم أو يومين والذراع. قال القرافي: قيل هو ستة وثلاثون أصبعا والإصبع ست شعيرات بطن إحداهما الظهر الأخرى. وكل شعيرة ست شعرات من شعرات البرذون انتهى.
الثانية: قال مالك رحمه الله تعالى في الموطأ: بين مكة وعسفان ومكة وجدة ومكة والطائف أربعة برد. قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: هذا هو الصواب. وقول صاحب المطالع إن بين مكة وعسفان ستة وثلاثين ميلا ليس بمقبول. وعسفان - بضم العين وسكون السين المهملتين - قريضة جامعة بها بين مكة والمدينة على مرحلتين من مكة، وسمي عسفان لان السيول عسفته. وقال الشيخ زروق: مسافة القصر أربعة برد وهو حديث عن ابن عباس لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة ترد من مكة إلى عسفان رواه الدارقطني وصحح ابن خزيمة وقفه انتهى. ص: (ولو ببحر) ش: الخلاف المشار إليه ب " لو " هل هو اعتبار الأربعة برد في البحر أو إنما يعتبر الزمان لا القصر إذ لا أعلم خلافا في جواز القصر في البحر؟ والمعنى أن مسافة القصر في البحر أربعة برد كمسافة القصر في البر ولا فرق بينهما وهذا هو المشهور.
وروي عن مالك في المبسوط: يقصر يوما تاما لأن الأميال لا تعرف فيه، قال بعضهم: يريد يوما وليلة.
فرع: فإن كان السفر في بر وبحر قال في الطراز: فإن راعينا المسافة فيهما يعني أربعة
(٤٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 ... » »»
الفهرست