مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤٨٥
العذر الموجب للاستخلاف فإنه كالأجنبي فلا يصح استخلافه. قال في التوضيح اتفاقا قال:
وتبطل صلاة من ائت به بمنزلة قوم أحرموا قبل إمامهم. قاله ابن القاسم في المدونة ثم قال: وأما صلاة المحرم بعد العذر فإن صلى لنفسه فلا إشكال في الصحة انتهى.
قلت: الذي يظهر أنه يدخل الخلاف في صلاته لأنه أحرم خلف شخص يظنه في الصلاة فتبين أنه في غير الصلاة. وقد ذكر في النوادر في كتاب الصلاة الثاني في آخر ترجمة اتباع الامام والعمل قبله ما نصه: ومن كتاب ابن سحنون: ولو أحرم قوم قبل إمامهم ثم أحدث هو قبل أن يحرم فقدم أحدهم فصلى بأصحابه فصلاتهم فاسدة، وكذلك إن صلى فرادى حتى يجددوا إحراما انتهى. وكررها أيضا في آخر ترجمة الامام تفسد صلاته أو يذكر جنابة أو صلاة.
تنبيه: انظر قوله بنى على صلاة الامام في الأولى أو الثالثة هل معناه أنه يبني على ما قرأه الامام من الفاتحة أو بعضها مراعاة لمن يقول بعدم وجوبها في كل ركعة، أو لا بد من قراءة الفاتحة؟ فتأمله والله تعالى أعلم. ص: (وإن قال للمسبوق أسقطت ركوعا عمل عليه من لم يعلم خلافه وسجد قبله إن لم تتمخض زيادة بعد صلاة إمامه) ش: وقيل: يسجد بعد إكمال صلاة نفسه، وعلى الأول فإنه يسجد بهم للنقص بعد صلاة أمامه قبل إكمال صلاة نفسه. ولو سها فيما يأتي به سهوا يوجب السجود قبل السلام أو بعده، سجده وجده ولا يسجدون معه لأن صلاتهم تمت، ولو سها في بقية صلاة الامام بزيادة أو نقص سجد لسهو الامام بالنقص وكفاه عن سهوه، وأما إن كان سهو الامام لزيادة فلا يسجدها المستخلف إلا
(٤٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 ... » »»
الفهرست