مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤٥٣
يعجبني ذلك قال في شرحها: قد أسقط البراذعي هذه المسألة في اختصاره اكتفاء منه بما بعدها وليست بمعناها اه‍. ثم قال قال ابن القاسم: وكره مالك أن يصلي الامام على شئ هو أرفع مما يصلي عليه من خلفه مثل الدكان يكون في المحراب ونحوه من الأشياء. قال سحنون:
قلت له: فإن فعل؟ قال: عليهم الإعادة وإن خرج الوقت لأن هؤلاء يعبثون إلا أن يكون على دكان يسير الارتفاع مثل ما كان عندنا بمصر فإن صلاتهم تامة. قال في شرح المسألة الأولى:
فرع: فإن ترك ذلك فقوله لا يعجبني ذلك ليس فيه ما يقتضي نفي الصحة ولا يشبه هذا الفرع الذي يأتي بعده قال ابن القاسم فيه يعبثون على ما نبينه فيه، ومقتضى كلام أهل المذهب صحة صلاتهم انتهى. واعلم أنه مع قصد الكبر تبطل صلاتهم. قال ابن رشد بعد ذكره الحديث المتقدم عنه. وكأنه (ص) أشار بذلك إلى ما أحدثه بعده بنو أمية من التكبر عن مساواة الناس وكانوا يتخذون موضعا مرتفعا عن محل من يقتدي بهم تكبرا وعبثا. ولا خلاف في المذهب أن القصد إلى ذلك محرم، وأنه متى حصل بطلت الصلاة. وكذلك قالوا: لو صلى المقتدون على موضع مرتفع قصدا للتكبر عن المساواة فإن صلاة القاصد إلى ذلك باطلة، وإن صلى الامام غير قاصد للتكبر فإن كان الارتفاع يسيرا صحت الصلاة بلا خلاف، وإن كان الارتفاع كثيرا فللمتأخرين قولان: صحة الصلاة وأخذ من قوله في تعليل البطلان لأن هؤلاء يعبثون. وقيل بالبطلان لعموم النهي في الحديث المتقدم انتهى. وقال ابن فرحون قال ابن شاس:
إن من صلى على أرفع مما عليه إمامه أو أخفض من غير قصد إلى التكبر صحت صلاته إن كان الارتفاع يسيرا كالشبر وعظم الذراع ونحوه، فإن كان كثيرا فللمتأخرين في بطلان صلاة المرتفع ثلاثة أقوال: البطلان ونفيه ومأخذهما النظر إلى ظاهر العموم في قوله عليه الصلاة والسلام لا يصلي الامام الحديث. ص: (أو إلى فقد العلة وهو التكبر) ش: والتفرقة فيعتبر قصد التكبر في المأموم وتبطل على الامام مطلقا من غير اعتبار قصد التكبر حسما للذريعة، ولو قصد المرتفع منهما التكبر لعصى وبطلت صلاته وصلاة من خلفه إن كان الامام انتهى.
وما ذكره هو لفظ الجواهر إلا أول الكلام فبالمعنى، وزاد بعد قوله العموم وذكر الحديث وترك منه بعد قوله من غير اعتبار قصد لأن ارتفاع الامام فعل تقدم من بني أمية على جهة التكبير فمنع في القاصد وغيره حسما للذريعة انتهى. فعلم من ذلك بطلان صلاة من قصد الكبر إماما كان أو مأموما وأنه إن كان إماما بطلت عليه وعليهم. وقال في التوضيح بعد ذكره لفظ التهذيب: وظاهره أن الإعادة على الإمام والمأموم. وكذلك نقل المسألة التونسي. وقيل لأبي عمران: هل يعيد الامام؟ فقال: ما هو بالقوي وقال ابن زرب: لا إعادة عليه لأنه لو ابتدأ الصلاة هناك وحده لم يكن عليه إعادة انتهى. وما قاله ابن زرب غير ظاهر لأن من ابتدأها غير قاصد للكبر والكلام فيمن قصد الكبر. وقال غازي: وأما ما ذكره في المأموم فقد حكى
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست