عكس المسألة الأولى وهي أن يكون الامام على مكان أعلى من مكان المأموم فلا يجوز. قاله الشارح وابن غازي وغيرهما. قال ابن بشير: وقد نهى (ص) أن يصلي الامام على أنشز مما عليه أصحابه انتهى. ومعنى أنشز أرفع. وذكر في الطراز عن عمار ابن ياسر أنه كان يصلي بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه فتقدم حذيفة وأخذ على يديه فتبعه عمار حين أنزله حذيفة، فلما فرغ عمار رضي الله عنه ورحمه من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله (ص) يقول إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم أو نحو ذلك. فقال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. خرجه أبو داود.
وقال ابن فرحون في الشرح: لأن الإمامة تقتضي الترفع فإذا انضاف إلى ذلك علوه عليهم في المكان دل على قصده الكبر انتهى. ص: (وبطلت بقصد إمام ومأموم به الكبر) ش: إعلم أنه قد اختلفت النسخ في هذا الموضع، ففي بعضها كقصد إمام بكاف التشبيه فيكون قوله وبطلت من تتمة قوله لا عكسه فيقتضي أن علو الامام على المأموم مبطل لصلاته ولو لم يقصد به الكبر، ثم شبه بذلك في البطلان ما إذا قصد الامام أو المأموم به الكبر وعلى ذلك شرح الشارح في الشرح الصغير. وفي بعض النسخ لقصد باللام وفي بعضها بالباء وعليها تكلم ابن غازي قال: وذلك أمثل أي وبطلت الصلاة بسبب قد الإمام والمأموم بالعلو الكبر كأنه تكلم أولا فيما إذا سلما من قصد الكبر فنوعه إلى جائز وممنوع قائلا، وعلو مأموم ولو بسطح لا عكسه، ثم تكلم ثانيا في قصد الكبر فقطع بالبطلان فيهما وذلك مستلزم لعدم جوازهما، وهذا الذي سلك يمكن تمشيته مع بعض النقول انتهى. والنسخة التي باللام موافقة للنسخة التي اختارها، والنسخة التي بالكاف موافقة لظاهر ما في التهذيب فإنه قال: ولا يصلي الامام على شئ أرفع مما عليه أصحابه، فإن فعل أعادوا أبدا لأنهم يعبثون إلا الارتفاع اليسير مثل ما كن بمصر فتجزيهم الصلاة انتهى. والنسختان الاخريان موافقتان لظاهر أصل المدونة. قال سند: قال مالك رحمه الله في إمام يصلي بقوم على ظهر المسجد والناس خلفه أسفل من ذلك قال: لا