قاله الآبي في شرح مسلم أظنه في الكلام على المقصورة. ص: (وصلاة منفرد خلف صف) ش: يريد مع كراهة ذلك من غير ضرورة كما يفهم من قوله: وركع من خشي فوات ركعة دون الصف. ص: (وإسراع لها بلا خبب) ش: قال في ثاني مسألة من كتاب الصلاة من البيان: إذا خاف الرجل أن تفوته الصلاة أو شئ منها فلا بأس أن يزيد في مشيه ويسرع فيه ما لم يخرج بذلك عن حد السكينة والوقار، وكذلك إذا كان الرجل راكبا لا بأس أن يحرك دابته ليدرك الصلاة ما لم يخرج بذلك عن حد السكينة والوقار انتهى. وقال اللخمي في باب من جاء والامام راكع من كتاب الصلاة الأول: الاتيان بالسكينة أفضل من إدراك الركعة، وفضل الصف الأول أفضل من الاتيان بالسكينة انتهى.
ص: (وإحضار صبي به لا يعبث ويكف إذا نهى) ش: قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: إذا كان يعبث ولا يكف. إذا نهى فلا يجوز إحضاره لما في الحديث جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم فالشرط في جواز إحضاره أحد أمرين: إما عدم عبثه أو كونه يكف إذا نهي عن العبث. وظاهره كلام المؤلف أي ابن الحاجب أن يكف عن العبث إذا وقع في المسجد. وفي حواشي التجيبي قال: يعني كيف إذا نهي قبل دخول المسجد