الطواف فإنه قال: وسمع القرينان تأخير داخل المسجد الحرام ركوعه لطوافه انتهى. وفي بعض النسخ عن طوافه وهذا توهم بعيد فإن ركعتي التحية لا تفتقر لنية تخصها فأي صلاة حصلت عند دخول المسجد كفت عن التحية، فريضة كانت أو نافلة. والمسألة التي ذكرها ابن عرفة هي في رسم الحج من سماع أشهب من كتاب الحج قال فيه: وسئل مالك عن الحاج يدخل المسجد الحرام فيريد أن يبدأ بركعتين قبل الطواف بالبيت؟ قال: بل يبدأ بالطواف بالبيت أحب إلي قيل له: أيبدأ بالطواف أحب إليك؟ قال: نعم. قال ابن رشد: إنما استحب ذلك لأنها من السنة من فعل رسول الله (ص) وفي حديث جابر أنه لما أتى النبي (ص) استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ * (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) * فجعل المقام بينه وبين القبلة وصلى ركعتين ثم رجع إلى الركن فاستلمه وخرج من الباب إلى الصفا فقال: نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا انتهى. ولو قال الشيخ ابن عرفة وسمع القرينان استحباب بدء داخل المسجد الحرام بالطواف دون الركوع لكان أبين والله أعلم.
فرع: إذا جلس قبل أن يرجع فيستحب له أن يقوم فيركع من ابن فرحون على ابن الحاجب.
فرع: إذا كان مجلسه بعيدا عن باب المسجد قيل يصلي التحية عند دخول المسجد ثم يمضي إلى موضعه. انتهى من الشيخ يوسف بن عمر على الرسالة. ص: (وتراويح) ش: قال في المسائل الملقوطة: قول عمر رضي الله عنه نعمت البدعة هذه) ش: عبد الحق: يعني بالبدعة جمعهم على قارئ واحد لأنهم كانوا قبل ذلك يصلون أوزاعا فجمعهم رضي الله عنه على قارئ واحد، فهذا الجمع هو البدعة لا الصلاة. فإن قيل: قد صلى بهم (ص) ثم ترك فكيف يجعل جميعهم بدعة؟ فيقال: لما فعله عليه الصلاة والسلام ثم ترك فتركه السنة وصار جمعهم بعد ذلك بدعة حسنة. وأجاب سند بأنه أراد بالبدعة جمعهم مواظبة في المسجد في أول الليل على قارئ واحد لا أصل الصلاة. أما قيام رمضان فكان مشروعا كما بينا بل كان في أول الليل على قارئ واحد لا أصل الصلاة. أما قيام رمضان فكان مشروعا كما بينا بل كان قيام الليل بينهم معتادا فضلا عن رمضان، ألا ترى إلى قول عمر والتي ينامون عنها أفضل فخير قيام صلاة آخر الليل فلم تتحقق البدعة في ذلك من كل وجه لأن النبي (ص)