مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٠
يرد فيه شئ معين لكن قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة الحديث في مسلم.
والمراد بالأذانين الأذان والإقامة لأنهما إعلامان، وقيل تغليبا، أو المغرب مستثناة من ذلك على المشهور والله أعلم. وأما الصبح فمعلوم أنه لا نفل بعدها ولا قبلها إلا ركعتي الفجر.
فرع: قال في المدونة: ومن دخل مسجد قد صلى أهله بجائز أن يتطوع قبل المكتوبة إن كان في بقية من الوقت، وكان ابن عمر يبدأ بالمكتوبة. قال ابن ناجي قال المغربي: قوله وكان ابن عمر يحتمل أن يكون جاء به على معنى الدليل وكأنه قال: جاز أن يتطوع قبل المكتوبة إن كان في بقية الوقت والأولى أن يبدأ بالمكتوبة وقد كان ابن عمر يبدأ بها انتهى.
وفي الطراز: أما جواز ذلك فمتفق عليه مع سعة الوقت، وعلى منعه إذا لم يبق إلا قدر المكتوبة، ومع الاتساع فما الأحسن ليس في الكلام دليل على شئ من ذلك ثم ذكر فعل ابن عمر.
قال: وعن سعيد ابن المسيب وعطاء بن أبي رباح وغير واحد من أهل العلم مثله، ولأنه إنما أتى بقصد الفريضة إذا لم يشتغل بغيرها كان حرصا عليه وطلبا لها فيرجى حصول الثواب، ولان ذلك أقرب لوقت الفضيلة وهو أول الوقت انتهى. وقال الباجي في جامع الصلاة: إذا دخل الانسان المسجد يريد أن يصلي صلاة فرض، فلا يخلو إما أن يكون قد ضاق الوقت أو يكون فيه سعة. فإن ضاق الوقت بدأ بالفريضة ولا يجوز له أن يصلي قبلها نافلة، وإن كان في سعة فهو بالخيار إن شاء أن يبدأ بالنافلة قبل الفريضة فله ذلك، وإن شاء بدأ بالفريضة وهو الأظهر من فعل ابن عمر انتهى. ففهم من كلامهم أن الأولى تقديم الفريضة. وفي التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في الأوقات وهو للمنفرد أول الوقت قال ابن العربي في القبس: والأفضل للمنفرد تقديم الفرض على النفل ثم يتنفل بعد الصلاة قال: وقد غلط في ذلك بعد المتأخرين انتهى. وينبغي أن يقيد هذا بما إذا كانت الصلاة يجوز التنفل بعدها، وأما ما لا يجوز كالعصر والصبح فلا. وهو يؤخذ من قوله ويتنفل بعدها انتهى كلام التوضيح. وقال ابن الحاجب في مناسكه لما تكلم على فورية الحج وتراخيه: الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا، فإن عجلها فيه فقد أدى فرضه وتعجيلها نفل والتنفل قبلها وأداؤها بعد ذلك في الوقت أفضل. فإن قال قائل: فقد روى ابن مسعود أن النبي (ص) سئل: أي الأعمال الأفضل؟ فقال: الصلاة لأول وقتها. فليس في هذا حجة لأنه يمكن أن يريد بذلك الصلاة في أول وقتها بعد التنفل قبلها بدليل ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين.
رواه عنه ابن عمر انتهى.
فرع: قال في المدونة قال في كتاب الصلاة الأول: من ذكر صلاة بقيت عليه فلا يتنفل قبلها وليبدأ بها إلا أن يكون في سعة من وقتها. قال ابن ناجي قال أبو إبراهيم: يؤخذ منها أن قضاء المنسية على الفور كما قال ابن رشد في الأجوبة أنه لا يتنفل ولا قيام رمضان إلا وتر
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست