أواخر الصلاة الأول من المدونة: وكان مالك إذا تثائب في غير الصلاة سد فاه بيده ونفث. أبو الحسن: بظاهر اليمنى وباطنها فأما اليسرى فبظاهرها فقط. الشيخ: لأنها تلاقي الأنجاس بباطنها وقوله ونفث النفس بغير بصاق والتفل بالبصاق انتهى. وقال في الذخيرة في الكلام على الشرط الثامن قال صاحب الطراز: النفث ليس من أحكام التثاؤب بل ربما اجتمع في فم الانسان فينفثه ولو بلعه جاز وينبغي أن ينفثه إن كان صائما. وقال مالك في الواضحة: يسد بيده فاه في الصلاة حتى ينقطع تثاؤبه، فإن قرأ حال تثاؤبه فإن كان يفهم ما يقوله فمكروه ويجزئه، وإن لم يفهم فليعد ما قرأ، فإن لم يعد فإن كان في الفاتحة لم يجزه وإلا أجزأ انتهى.
ونص سند في شرح قوله في كتاب الصلاة الأول من المدونة: ورأيت مالكا إذا أصابه التثاؤب يضع يديه على فيه وينفث في غير صلاة ولا أدري ما فعله في الصلاة. أما النفث فليس من أحكام التثاؤب بل ربما يجتمع في فم الانسان ريق يكثر عند التثاؤب فينفثه ولو بايعه جاز ذلك وينبغي أن ينفثه إذا كان صائما، وأما إذا كان في الصلاة فإنه أيضا يسد فاه إن شاء بيده وإن شاء أطبق شفتيه انتهى. وقال الآبي في باب النهي عن البصاق في القبلة في قوله في حديث البصاق: فإن لم يجد فليفعل هكذا وتفل في ثوبه. فيه دليل على جواز البصاق في الصلاة لمن احتاج إليه والنفخ اليسير إذا لم يصنعه عبثا إذ لا يسلم منه البصاق، وكذلك يجب أن يكون التنحنح والتنخم لمن احتاج إليهما وهو أحد قولي مالك أن ذلك لا يفسد الصلاة وبه قال الشافعي، ولمالك قول إنه تفسد به وبه قال أبو حنيفة ثم قال: وفي المدونة النفخ كالكلام.
وروي على ليس كمثله. ونقل عن الشيخ ابن قداح أن النفخ الذي كالكلام ما نطق فيه بالفاء ثم قال: والقولان إنما هما في تنحنح غير المضطر انتهى. وقال ابن عرفة: ونقلهما عياض في الاكمال في المضطر وهو وهم انتهى. وقال الشيخ أبو الحسن في شرح قوله في كتاب الصلاة الأول: والنفخ في الصلاة كالكلام الشيخ: اختلف في مسائل منها: النفخ والتنحنح والتأوه