ثلاثة مرتبة من يوم لا يعلم الأولى سبعا وأربعا ثمانيا وخمسا تسعا) ش: اعلم أن الصلوات المنسية لا تخلو إما أن تكون واحدة أو أكثر. فإن كانت واحدة فلا يخلو إما أن تكون معلومة أو مجهولة. فإن كانت مجهولة، فإما أن تكون مجهولة في صلاة الليل أو في صلاة النهار أو فيهما معا. وعلى كل حال فإما أن يكون يومها معلوما أو مجهولا في الأسبوع أو مشكوكا في بعض الأسبوع. وعلى كل حال فإنه يصلي في المجهولة في صلاة الليل صلاتين، وفي المجهولة من صلاة النهار ثلاث صلوات، وفي المجهولة في الليل والنهار خمس صلوات، ولا يعتبر تعيينها ليومها في الأسبوع وإنما المعتبر في الفوائت تيقن براءة الذمة، فإن شك أوقع عددا يحيط بحالات الشكوك قاله ابن الحاجب. قال في التوضيح: مقتضى كلامه أنه لا يكتفي بالظن وهو
(٢٨٣)