الشيخ: ثالثها يكره لابن حبيب وعيسى وابن القاسم انتهى.
فرع قال ابن بشير: أخبر النبي (ص) أن صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، لكن اختلف المذهب هل انحطاط الاجر يختص بالقادر لأنه تارك لحظة في القيام، أو يعم العاجز والقادر لعموم الحديث انتهى. واقتصر على الأول ابن عبد البر في كافيه والله أعلم، وذكر في النوادر عن ابن حبيب واقتصر عليه.
فرع: قال في الرسم الأول من سماع أشهب: وسئل عن المصلي في المحمل أين يضع يديه؟ فقال: على ركبتيه أو فخذيه. قيل له: فالمصلي على الدابة؟ قال: مثل ذلك. قال ابن رشد:
يريد أنه يضع يديه على ركبتيه أو فخذيه إذا ركع وإذا تشهد، وأما في سائر الصلاة فلا خير في أن تكون يده على ركبتيه. يدل على ذلك قوله في المدونة: فإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه من ركبتيه انتهى. وفي المدونة في أوائل الصلاة الأول قال ابن القاسم قال لي مالك وعبد العزيز.
لم أسمع من عبد العزيز غير هذه: من تنفل في المحمل فقيامه تربع ويركع متربعا ويضع يديه على ركبتيه، فإذا رفع رأسه من ركوعه قال مالك: يرفع يديه عن ركبتيه ولا أحفظ رفع يديه عن ركبتيه عن عبد العزيز ثم قال: إذا هوى للسجود ثنى رجليه وأومأ بالسجود فإن لم يقدر أن يثني رجليه أومأ متربعا انتهى. ص: (إن لم يدخل على الاتمام) ش: أما بأن نوى أن يجلس أو نوى القيام ولم يلتزمه، وكان رحمه الله جرى على كلام اللخمي من أنه إذا التزم القيام لا يجلس وإذا نوى الجلوس أولا جلس وإن نوى القيام ولم يلتزمه فقولان. شهر المصنف قول ابن القاسم وهو خلاف ظاهر كلام ابن الحاجب من أن الخلاف أعم، وضعف ابن عرفة كلام اللخمي ونصه:
وفي جواز جلوس مبتدئة قائما اختيارا قولان لها. ولأشهب: وفي بقاء خلافهما لو ابتدأها ناويا