مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢٥٣
الفريضة، وأما في النافلة فجائز كما صرح به في الطراز، ويفهم من كلام التوضيح ونحوه للتلمساني في شرح الجلاب.
فرع: قال في المسائل الملقوطة: إذا مر ذكر النبي (ص) في قراءة الإمام فلا بأس للمأموم أن يصلي عليه، وكذلك إذا مر ذكر الجنة والنار فلا بأس أن يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار ويكون ذلك المرة بعد المرة، وكذلك قول المأموم عند قول الإمام: * (أليس بقادر على أن يحيي الموتى) * بلى إنه على كل شئ قدير، وما أشبه ذلك. وسئل مالك فيمن سمع الإمام يقرأ * (قل هو الله أحد) * إلى آخرها فقال المأموم: كذلك الله. هل هذا كلام ينافي الصلاة فقال: هذا ليس كلاما ينافي الصلاة أو ما هذا معناه من مختصر الواضحة انتهى. وما ذكره عن مالك هو في كتاب الصلاة من العتبية في أثناء رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب وفي أواخره وفي سماع موسى بن معاوية ص: (وبعد صلاة إمام) ش: قال التلمساني في شرح الجلاب: إنه لا يجوز الاشتغال بعد سلام الامام بدعاء ولا غيره. ص:
(وتشهد أول) ش: يعني أن الدعاء بعد التشهد الأول مكروه وصرح في العتبية في سماع أشهب أنه لا جائز لا كراهة فيه ولم يحك في ذاك خلافا فانظره والله أعلم. وقال في النوادر عن المجموعة: قال علي عن مالك: ليس في التشهد الأول موضع للدعاء. قال عنه ابن نافع: ولا بأس أن يدعو بعده في الجلسة الأولى والثانية انتهى. فحكي فيه قولين حكاهما الباجي. وقال في الكبير: ولم أر من تعرض فيه لتشهير غير أن الشيخ قال: الظاهر الكراهة. ص: (لا بين سجدتيه) ش: أي فلا يكره. قال الجزولي: ويستحب الدعاء بين السجدتين وقد روي أن النبي (ص) كان يقول بينهما: اللهم اغفر لي وارحمني واسترني واجبرني وارزقني واعف عني وعافني انتهى. ص: (ولو قال يا فلان فعل الله بك كذا لم تبطل) ش: أي خلافا لابن شعبان
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست