ضروة من حر أو برد والله أعلم. ص: (وقراءة بركوع أو سجود) ش: وكذا في التشهد قاله في اللباب والله أعلم. ص: (ودعاء خاص) ش: يحتمل أن يريد بقوله: خاص أن الدعاء خاص بنفسه لم يشرك المسلمين فيه، وهذا خلاف المستحب ويتأكد في حق الامام، وقد ورد في الحديث إنه خانهم ذكره صاحب المدخل وغيره، ويحتمل أن يريد أن المصلي يكره له أن يجعل دعاء مخصوصا لركوعه ودعاء مخصوصا لسجوده وهذا الذي ذكره في التوضيح، ويحتمل أن يريدهما والله الموفق. ص: (أو بعجمية لقادر) ش: نقل صاحب الذخيرة في الكلام على تكبيرة الاحرام عن صاحب الطراز أن من دعا بالعجمية أو سبح أو كبر ولو كان غير قادر بطلت صلاته ولم يحك غيره، ولم يحك المصنف في التوضيح ولا ابن عرفة شيئا من ذلك.
تنبيه: نهى مالك عن رطانة الأعاجم وقال في الذخيرة: إنها مكروهة ومخالطتهم مكروهة لأنها وسيلة إلى ذلك ذكره في الكلام على استقبال الجهة مع البعد فانظره. وقال الفاكهاني في تاريخ مكة عن مكحول قال:: نهى رسول الله (ص) أن يتكلم بالفارسية في المسجد الحرام وعن ابن جريج قال: سمع عمر بن الخطاب رجلين يتكلمان بالفارسية في الطواف فقال: ابتغيا إلى العربية سبيلا انتهى. ص: (والتفات): ش: يعني أن الالتفات في الصلاة مكروه لحديث عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله (ص) عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري. ولحديث أبي داود: لا