ثلاثة وخمسين انتهى. قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب: ويعقد في التشهدين باليمنى شبه تسعة وعين وجانب السبابة مما يلي وجهه أي يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويمد السبابة ويضم الابهام إليها تحتها. قاله ابن شاس. ابن عبد السلام: فما فعله في السبابة والابهام هو العشرون، وما فعله في الثلاثة الأخر هو التسعة، وما ذكره مخالف لما ذكره غيره ابن بشير شبه ثلاثة وثلاثين. وقال الباجي: شبه ثلاثة وخمسين وهذا يعرف عند أهله انتهى.
ولم يزد ابن عبد السلام على أول كلام التوضيح شيئا. وقوله: ويضم الابهام إليها تحتها يعني إلى جانبها ولا شك أنه منخفض عن السبابة والله أعلم. وما ذكره عن ابن بشير مخالف لما نقله عنه ابن عرفة والصواب كما قاله ابن عرفة ونصه في التنبيه: ويجعل يديه على ركبتيه، أما في جلوسه بين السجدتين فيضعهما مبسوطتين، وأما في جلوسه في التشهدين فيبسط اليسرى ويقبض اليمنى. وصورة ما يفعل أن يقبض ثلاثة أصابع وهي الوسطى والخنصر وما بينهما ويبسط المسبحة ويجعل جانبها مما يلي السماء ويمد الابهام على الوسطى وهو كالعقاد ثلاثة وعشرين انتهى. ولفظ ابن شاس كلفظ ابن بشير إلا أنه لم يذكر العقد والله أعلم. وقال ابن المنير في الجلوس: وكفاه مفتوحتان على فخذيه يعقد في التشهد شبه تسعة وعشرين وجانب السبابة يلي وجهه ويشير بها في التوحيد عند إلا لا عند لا انتهى.
فرع: قال ابن ناجي في شرح الرسالة قال النواوي: وإن كان مقطوع اليد اليمنى فلا ينتقل إلى اليد اليسرى لأن شأنها البسط. قال التادلي: وفيه مجال لأن اليسرى قد يقال: إن شأنها البسط مع وجود اليمنى وأما مع فقدها فلا انتهى. ص: (وتحريكها دائما) ش: هذا هو المروي عن مالك في العتبية والذي صدر به ابن الحاجب وابن شاس وجعل ابن رشد التحريك سنة. قال ابن عرفة: وهو ضد قول ابن العربي: إياكم وتحريم أصابعكم في التشهد ولا تلتفتوا الرواية العتبية فإنها بلية انتهى. ووفق ابن بشير بين الأقوال فانظره. ص: (وتيامن بالسلام) ش: قال الجزولي: قال اللخمي وغيره: يتيامن بالقول والفعل ولم يبين بماذا يتيامن من القول وقال غيره: يتيامن بالميم انتهى.
تنبيه: قال الأقفهسي في شرح الرسالة: ويسلم الفذ والامام تلقاء وجهه ويتيامن برأسه قليلا مع شئ من لفظ السلام، فلو سلم عن يمينه ولم يسلم تلقاء وجهه فالمشهور أنه يجزئه.
وفي كتاب محمد بن سحنون أنه لا يجزئه ويعيد أي السلام انتهى. وقال الشيخ يوسف بن