الطرف الثالث: إنه إن قرأها لم يجهر فإن جهر بها فذلك مكروه انتهى.
وقال الشيخ زروق: كان المازري يبسمل فقيل له في ذلك قال: مذهب مالك على قول واحد، من بسمل فلا تبطل صلاته. ومذهب الشافعي على قول واحد من تركها بطلت صلاته انتهى. وقال في ثالث رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة: سئل مالك عن القارئ إذا أخطأ في الصلاة وهو يلقن فلا يلقن ولا يفقه. فقال: أرجو أن يكون خفيفا. قال ابن رشد:
خفف مالك رحمه الله التعوذ للقارئ في الصلاة إذا أخطأ في قراءته، لأن ذلك من الشيطان لما روي أن رسول الله (ص) عرض له شيطان في صلاته فقال: أعوذ بالله منك انتهى. ص:
(كدعاء قبل قراءة) ش: قال في الجلاب في باب القنوت: ولا بأس بالدعاء في الصلاة المكتوبة في القيام بعد القراءة وفي السجود بين السجدتين وفي الجلستين بعد التشهدين، ويكره الدعاء في الركوع انتهى. وقال قبل ذلك في باب التشهد: ولا بأس بالدعاء في أركان الصلاة كلها سوى الركوع فإنه يكره الدعاء فيه انتهى. وانظر التوضيح فإنه نقل الاتفاق على جواز ذلك في السجود وبعد القراءة وقبل الركوع والرفع من الركوع والتشهد الأخير انتهى. ولعله وبعد الرفع من الركوع.
فرع: قال سيدي أحمد زروق في شرح الرسالة بعد أن ذكر حكم دعاء التوجه: وأنه مكروه بعد الاحرام. وقال ابن حبيب: لا بأس بدعاء التوجه قبل إحرامه وفيه بحث انتهى.
وقال في التوضيح: قال ابن حبيب: يقوله بعد الإقامة وقبل الاحرام. قال في البيان: وذلك حسن انتهى. وقال في الاكمال: ذهب الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق إلى أن على الامام ثلاث سكتات: بعد التكبيرة لدعاء الافتتاح، وبعد تمام أم القرآن، وبعد القراءة ليقرأ من خلفه فيهما. وذهب مالك إلى إنكار جميعها، وذهب أبو حنيفة إلى إنكار الأخيرتين انتهى. ص:
(وبعد فاتحة) ش: قال في الطراز: ويدعو بعد الفراغ من الفاتحة إن أحب قبل السورة وقد دعا الصالحون انتهى. ونقل كراهته في التوضيح عن بعضهم، والظاهر ما في الطراز فتأمله. وانظر التلمساني في شرح الجلاب فإنه ذكر أن الدعاء بعد الفاتحة وقبل السورة مباح وليس بمكروه، وهو كذلك في أثناء السورة في النافلة، وكذلك بعد السورة وقبل الركوع وكذلك بعد الرفع من الركوع ولعله أخذه من كلام صاحب الطراز. ص: (وأثناءها وأثناء السورة) ش: هذا في