مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢٤٣
تصوره واضح.
فائدة: قال ابن رشد في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم: روي عن يحيي بن يحيي وعيسى بن دينار أنهما قالا: من صلى الفريضة فركع وسجد ولم يذكر الله في ذلك أعاد الصلاة في الوقت وبعده، وهذا على طريق الاستحسان لا على طريق الوجوب انتهى.
وقال ابن شعبان: قال الله تعالى: * (وسبح بحمد ربك حين تقوم) * فحق على كل قائم إلى الصلاة أن يقول: سبحان ربي العظيم وبحمده انتهى. ص: (وتأمين فذ مطلقا) ش: التأمين أن يقول: آمين. قال ابن الجواهر: بالمد والقصر، وفي معنى هذا اللفظ ثلاثة أقوال:
الأول أنه اسم من أسماء الله تعالى. قال ابن العربي في أحكامه: ولم يصح نقله. الثاني: معناه اللهم استجب. الثالث: معناه كذلك يكون. قال ابن العربي: والأوسط أصح وأوسط.
فائدة: قال ابن العربي في أحكامه: هذه كلمة لم تكن لمن قبلنا خصنا الله بها. وعن ابن عباس: ما حسدكم أهل الكتاب على شئ ما حسدوكم على قولكم: آمين انتهى. ص: (وقنوت سرا بصبح فقط وقبل الركوع) ش: يعني أن القنوت مستحب في صلاة الصبح وهذا هو المشهور.
وقال ابن سحنون: سنة. قال يحيى بن عمر: هو غير مشروع. ومسجده بقرطبة لا يقنت فيه إلى حين أخذها عادها الله للاسلام. ولابن زياد ما يدل على وجوبه لأنه قال: من تركه فسدت صلاته.
أو يكون على القول ببطلان صلاة من ترك السنة عمدا. وقال أشهب: من سجد له فسدت صلاته.
وقال ابن الفاكهاني: القنوت عندنا فضيلة بلا خلاف أعلمه في ذلك في المذهب، ونقل بعضهم عن اللخمي أنه ذكر أنه سنة. وقوله: سرا يعني أن المطلوب في القنوت الاسرار به وهذا هو المشهور.
وقيل: إنه يجهر به. ونقل البرزلي عن التونسي أنه سئل عمن جهر بالقنوت أو التشهد في الفرض أو النفل فقال: الجهر بالقنوت والتشهد لا يجوز ويعيد من تعمد ذلك ويسجد الساهي إلا أن يكون خفيفا وكذلك القراءة، وإن كان قد اختلف فيها إذا جهر، فعن ابن نافع لا يعيد فالقنوت عليه أخف ولا شئ عليه على هذا، وأما النافلة فلا شئ عليه. قال البرزلي: قلت: أما الجهر بالتشهد والقنوت فالمعلوم من المذهب أن الجهر بالذكر لا يبطل الصلاة بل ترك مستحبا خاصة على ما حكى ابن يونس وغيره من رواية ابن وهب أو قوله، وتقدم أن عبد البر حكى عن بعض المتأخرين
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست