مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢٤٢
إلى آخره من كلام ابن رشد كذا نقله ابن عرفة في مختصره وقال فيه قبل ذلك الباجي: يكره في الثانية سورة قبل سورة الأولى. عياض: لا خلاف في جوازه وإنما يكره في ركعة واحدة. وسمع ابن القاسم فذكر السماع المذكور ثم قال: ويكره تكرير السورة الأولى في الثانية. وروى ابن حبيب يتمها ولو ذكرها في أولها وقراءتها في ثالثة أو رابعة. وحسنها ابن عبد الحكم فيهما واختاره اللخمي لرواية ابن عبد الحكم جواز ثلاث سور في كل من الأوليين انتهى. وقوله:
وقراءتها أي ويكره قراءتها فهو معطوف على قوله: تكريره والله أعلم. وقال البرزلي:
المشهور عدم الكراهة قراءة سورة فوق السورة التي قرأها في الركعة الأولى وكراهة تكرار السورة في الركعة الثانية، فمن قرأ في الركعة الأولى: * (قل أعوذ برب الناس) * يقرأ في الثانية سورة فوقها ولا يكررها. وقيل: يعيدها. قال: والصواب الأول لأن المشهور عدم كراهة فعل ذلك خلافا لابن حبيب، والمشهور كراهة تكرير السورة انتهى. قال في الشامل:
وهل الأفضل قراءة سورة بعد التي قرأ في الأولى وعليه الأكثر أو لا؟ روايتان انتهى.
فرع: قال الأقفهسي في قول الرسالة: ثم تسجد الثانية كما فعلت أولا هل يطول السجود الثاني كالأول؟ قال الجزولي: لم أر فيه نصا انتهى.
فرع: وقوله: وثانية عن أولى هذا في الفرض وأما في النفل فقد قال في المدخل: إنه إذا وجد الحلاوة فله أن يطول. أنظره في آداب المتعلم. ص: (وجلوس أول) ش: قال ابن ناجي: وهذه إحدى المسائل التي يستدل بها على فقه الامام، والثانية خطر فقه للاحرام والسلام، والثالثة دخول المحراب بعد الإقامة. ذكره عند قوله: ولا يرفع أحد رأسه قبل الامام. ص: (وقول مقتد وفذ ربنا ولك الحمد) ش: ليس في كلامه رحمه الله ما يدل على أن الفذ يقول: ربنا ولك الحمد بعد سمع الله لمن حمده كما صرح به الرسالة وغيره والله أعلم. ص: وتسبيح بركوع وسجود) ش:
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست