مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢٤٨
شعبان والمبسوط وابن حبيب انتهى. فذكر ثلاث روايات. والذي مشى عليه المصنف رواية المبسوط. وحكى ابن ناجي الثلاثة وقال: فالثلاثة لمالك ص: (وتأخيرهما عند القيام) ش: هذه نحو عبارة ابن الحاجب. قال في التوضيح: حكى فيه في البيان ثلاث روايات، الأولى إجازة ترك الاعتماد وفعله ورأي ذلك سواء، وهو مذهبه في المدونة، ومرة استحب الاعتماد وخفف تركه. ومرة استحسنه وكره تركه قال: وهو أولى الأقوال بالصواب لقوله عليه الصلاة والسلام:
إذا سجد أحدكم فل يبرك كما يبرك البعير ولكن يضع يديه قبل ركبتيه فإذا أمر بتقديم اليدين حتى لا يشبه البعير وجب أن يضع يديه بالأرض إذا قام حتى لا يشبه البعير في قيامه.
ص: (وعقده يمناه في تشهديه الثلاث مادا السبابة والابهام) ش: قال ابن عرفة ابن بنود:
الواحد ضم الخنصر لأقرب باطن الكف منه، والاثنان ضمه مع البنصر، كذلك والثلاثة ضمها مع الوسطى، كذلك والأربعة ضمها ورفع الخنصر، والخمسة ضم الوسطى فقط، والستة ضم البنصر فقط، والسبعة ضم الخنصر فقط على لحمة أصل الابهام. والثمانية ضمها والبنصر عليها، والتسعة ضمهما والوسطى عليهما، والعشرة جعل السبابة على نصف الابهام، والعشرون مدهما معا، والثلاثون إلزاق طرف السبابة بطرف إبهامه على جانب سبابته، والخمسون مد السبابة وعطف إبهامه كأنها راكعة، والستون تحليق السبابة على أعلى أنملة إبهامه، والسبعون وضع طرف إبهامه على وسطى أنامل السبابة مع عطف السبابة إليها قليلا، والثمانون وضع طرف السبابة على طرف إبهامه، والتسعون عطف السبابة حتى قلقي الكف وضم الابهام إليها، والمائة فتح اليد بها انتهى. وقال قبله: وكفاه في جلوسهما على فخذيه قابضا اليمنى إلا سبابتها وحرفها إلى وجهه. زاد ابن بشير كعاقد ثلاثة وعشرين. ابن الحاجب: تسعة وعشرين والمروي
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست