قلت: في تعليقه القابسي عن ابن شعبان لو دفعه فخرق ثوبه ضمنه. وقال أبو جعفر: إن لم يعنف في الدفع لم يضمن.
قلت: صواب. وقد قال مالك: لا ضمان على من جلس في صلاته على طرف ثوب صاحبه فقام فانخرق انتهى. ولفظ ابن عرفة فلو درأه فمات فابن شعبان خطأ. أبو عمر:
ديته في ماله. المازري: خرجه بعضهم من قول مالك في سقوط سن العاض سن المعضوض. أبو عمر: وقيل: دمه هدر انتهى. وفي شرح الرسالة للأقفهسي: ولو دفع المار بين يديه فمات كانت ديته على العاقلة عند أهل المذهب. وأجرى عبد الحق هذا الخلاف فيمن عض إنسانا فأخرج المعضوض يده فكسر سن العاض انتهى.
فرع: وأما محل وضع السترة فقال ابن عرفة اللخمي: تجعل مثل الحربة إلى جانبه الأيمن.
أبو عمر: أو الأيسر. قالوا: لا يصمد له صمدا انتهى.
فرع: فلو مر به كالهر رده برجله أو يلصق بالسترة حتى يمر من خلفه. وفي الحديث أنه عليه السلام لم يزل يدرأ بهيمة أرادت أن تمر بين يديه حتى لصق بطنه بالجدار. وجاء أنه حبس هرا برجله أراد أن يمر بين يديه. انتهى من ابن فرحون.
فرع: قال ابن عرفة: وفيها لا يناول من على يمينه من على يساره. وروى ابن القاسم ولا يكلمه انتهى. وفي مسائل ابن قداح: وإذا تشوش المصلي من شئ أمامه يمنعه من السجود أزاله، فإن كان عن يمينه أبعده ولا يرده عن يساره لأنه كالمار بين يديه انتهى.
فرع: وأما المرور بين الصفوف فجائز. قال مالك: لا أكره المرور بين الصفوف والامام يصلي. قاله ابن فرحون وهو في المدونة قال ابن عرفة: وفيها: ولا بأس بالمرور بين الصفوف.
مالك: لأن الامام سترة لهم. القاضي: سترته سترة لهم فخرج عليها منع المرور بين يدي الامام وبينهم. وجوزه ابن بشير فقيل: مترادفان. أبو إبراهيم: تعليل مالك فاسد لأنه إذا كان سترة لهم امتنع المرور بينه وبينهم. ويجاب بأن مراده سترة لمن يليه حسا وحكما ولغيره حكما فقط، والممنوع فيه المرور الأول فقط وبه يتم التخريج. وقال الشيخ زروق في شرح الارشاد: وحركة مصل آخر ومروره لا يضر، ولا خلاف أن مرور الطائفين لا يقدح، وقد كان بعض العلماء بمدينة فاس إذا رأى فرجة في موضع يوم الجمعة وبينه وبينها مصل آخر مشى إليه انتهى.
فائدة: قال الزركشي من الشافعية في أعلام الساجد في الباب الأول: مذهب أحمد أنه لا يكره المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، وأن الصلاة لا يقطعها بمكة شئ ولو كان المار امرأة بخلاف غيرها. حكاه القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية، ونقل ذلك عن مالك وعبد الرزاق انتهى. وما ذكره عن مالك فإن عنى به كون الصلاة لا يقطعها شئ فهو مذهبه لكنه ليس خاصا بالمسجد الحرام بل في سائر الأماكن، وإن عنى به جواز المرور فينظر في ذلك كلام ابن رشد في آخر رسم المحرم يتخذ الخرقة لفرجه من سماع ابن القاسم من كتاب الحج