فصلاته تامة انتهى. ولا فرق بين أن يقوم لقضاء ركعة أو ركعتين أو ثلاث ركعات. قال في الطراز: إذا كان الامام يسلم تسليمتين، فروى ابن القاسم عن مالك في العتبية أن المأموم لا يقوم للقضاء حتى يفرغ الامام من تسليمه. قال ابن وهب: فإن قام بعد تسليمة واحدة فقد أساء ولا يعيد. قال صاحب الطراز: فعلى هذا لا يسلم المأموم حتى يفرغ الامام من التسليمتين جميعا، وإن سلم بعد الأولى أجزأه انتهى. ونقله التلمساني في شرح الجلاب والقرافي. وظاهر كلامهم أنه ليس في سلامه قبل فراغه من التسليمتين نص، وقد تقدم في كلام اللخمي والمازري لما ذكرا الرواية عن مالك بأن الامام يسلم تسليمتين أنه لا يسلم المأموم حتى يفرغ الامام من التسليمتين وجعلاه من تمام الرواية. وذكر ابن عرفه أنه قال في سماع عبد الملك وابن وهب: إنه لا يسلم المأموم إذا اقتدى بمن يسلم اثنتين إلا بعد الثانية. ونقله عنه البساطي في المغني ولم أقف على ذلك في سماع عبد الملك ولا ذكره عنه في النوادر فتأمله و الله أعلم.
ص: (وجهر بتسليمة التحليل فقط) ش: اعلم أن على الامام أن يجزم تحريمه وتسليمه ولا يمططهما لئلا يسبقه بهما من وراءه. القاضي عياض: ونقله عن النوادر. ومعنى الجزم الاختصار، وأما الجهر فعليه أن يجهر بجميع التكبير وب " سمع الله لمن حمده ". ليقتدي به من وراءه. قاله القاضي عياض. إلا أنه قال في النوادر: وسلام الامام من سجود السهو في الجهر به كسلام الصلاة وإن كان دونه فحسن انتهى. وأما المأموم فالمطلوب في حقه الجهر بتسليمة التحليل فقط لأنها تستدعي الرد عليه، وأما غير التسليمة الأولى فالأحب فيه السر. نقله ابن يونس وانظر ما حكم الفذ فإني لم أجده الآن منقولا. وقال الشيخ زروق في شرح القرطبية:
ويستحب الجهر بتكبيرة الاحرام وظاهره سواء كان إماما أو مأموما أو فذا والله أعلم. ص:
(وإن سلم على اليسار ثم تكلم لم تبطل) ش: يريد إذا سلم قاصدا بذلك التحليل، فأما إن