ش: قال ابن عرفة: وأقلها قدر عظم الذراع في جلة الرمح. ابن حبيب: أو في جلة الحربة وفيها بسترة قدر مؤخرة الرحل وهو نحو من عظم الذراع في جلة الرمح، وإنما كره ما دق جدا انتهى. ولفظ المدونة: والخط باطل ولا يصلي في الحضر إلا إلى السترة ويدنو منها، وبسترة قدر مؤخرة الرحل هو نحو من عظم الذراع. قال مالك: وإني لا أحب أن يكون في جلة الرمح والحربة وليس السوط بسترة انتهى. قال ابن ناجي: ما ذكره هو المشهور في الكتاب. وقال ابن حبيب: يجوز دون مؤخرة الرحل ودون جلة الرمح حكاه ابن رشد. قال ابن هارون: وقول اللخمي: " يجوز ارتفاع شبر " ليس بخلاف لأنه نحو من عظم الذراع، وما حكاه ابن عات عن مالك قدر الذراع لعله يريد عظم الذراع، الذي نقله غير ذلك. قلت: ما ذكره ابن عات في الجلاب وقد علمت أن ما فيه لمالك حتى يعزوه لغيره ولفظه: وأقل ذلك ما علوه ذراع في غلظ الرمح انتهى. وجله الرمح بكسر الجيم وتشديد اللام غلظه قاله عياض.
وقال ابن عرفه إثر كلامه السابق: وما استلزمه من طاهر ثابت غير مشوش مثله. وروى ابن حبيب القلنسوة والوسادة ذواتا ارتفاع سترة ورواه علي بقيد إن لم يجد انتهى. ص (لا دابة وحجر واحد وخط وأجنبية وفي المحرم قولان) ش: قال في الزاهي: ومن صلى إلى نائم لم