مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢٤٠
يستحب أن يكشف يديه عند الاحرام بالصلاة في تكبيرة الاحرام، فإن رفعهما تحت الثياب من الكسل أجزأه وهو مذموم لقوله تعالى: * (وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى) * انتهى. ونقله في الذخيرة وقاله في النوادر ونصه: واستحب مالك أن يكشف يديه عند الاحرام انتهى. وفي مسائل الصلاة من البرزلي مسألة من صلى في جبة أكمامها طويلة لا يخرج يديه منها الاحرام ولا ركوع ولا سجود صلاته صحيحة مع كراهة لأجل عدم مباشرته بيديه الأرض مع ضرب من الكبر انتهى. ص: (وتطويل قراءة صبح) ش: قال ابن المنير: بكالحواميم ونحوها ما لم يخش الاسفار انتهى. وقال التادلي: اختلف إذا افتتح سورة طويلة ثم بدا له عنها فقيل: يلزمه إتمامها، وقيل: لا، وقيل: إن نذرها لزمه وإلا فلا. قال ابن ناجي: وما ذكره لا أعرفه نصا، والذي تلقيته من غير واحد من الشيوخ إجراء ذلك على ما افتتح النافلة قائما ثم شاء الجلوس. انتهى من شرح الرسالة له.
فرع: قال ابن عرفه في كلامه في فروض الصلاة: روى ابن حبيب إن افتتح في العصر طويل تركها، وإن قرأ نصفها ركع، ولو افتتح قصيرة بدل طويلة تركها، فإن أتمها زاد غيرها، وإن ركع بها فلا سجود عليه انتهى. وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة: الباجي: إن كان
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست