مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢٣٥
يعد، ومن استتر بجنب رجل فلا بأس، ولا بأس أن يستتر الرجل بقلنسوة إذا كان بها ارتفاع، وكذلك الوسادة والمرفقة، وليست النار ولا الماء ولا الوادي سترة، ولا يستتر المصلي بردائه ولا يستتر بمخنث ولا مأبون، ولا يصلي أحد إلى من يواجهه ولا يستتر بشئ يخاف زواله عنه في الصلاة، ولا من مر بين يدي مصل وجاوزه فلا يرده ولو لم يجاوزه لرده فإن جذبه فخر ميتا فالدية على عاقلته، ولا يستتر بالمصحف ولا بأس بالسترة بالصبي وإن كان لا يتحفظ من الوضوء، ولا بأس بالسترة بالمتحدثين ما لم يكونوا متحلقين انتهى.
فرع: قال ابن ناجي: واختار بعض شيوخنا - يعني ابن عرفة وشيخنا أبو مهدي - أن الرداء الذي جرت به العادة بكونه يعمل سترا للباب يكفي في السترة لأن الغرض يحصل به أكثر مما يحصل من قدر عظم الذراع، وكذلك الزرع إن كان متراكما. وما قاله في الزرع ظاهر، وأما الرداء وشبهه فظاهر كلامهم خلافه لرقته، انتهى كلام ابن ناجي.
فرع: لا يجوز للرجل أن يصلي إلى وجه الرجل مستقبلا له في صلاته لما يدخل عليه بذلك من الشغل، والدي يصلي إلى جنب الرجل قريبا منه في المعنى لأنه لا يأمن أن يلتفت فيستقبله بوجهه، ولهذا المعنى فرع: كرهت الصلاة إلى المتحلقين. قاله ابن رشد في أول رسم من سماع أشهب.
قال في مختصر الوقار: من صلى خلف أحد من أهل البدع جاهلا ببدعته أعاد في الوقت، وإن كان عالما أعاد أبدا، وإن علم في الصلاة قطع لأنه لا يجوز أن يتخذه سترة
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست