مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢٣٩
الجمعة أنه يجب الانصات وإن لم يسمع. وفي فتاوى ابن قداح أنه إذا صلى الجمعة في موضع لا يسمع فيه قراءة الإمام وخاف على نفسه الوسوسة فإنه يقرأ انتهى. وقال البرزلي عقيب نقله مسألة ابن قداح هذه ما نصه: هذا استحسان وهو جار على مذهب من يجيز الكلام حيث لا يسمع خطبة الامام وعلى المشهور يصمت فيصمت هذا انتهى. وقال ابن ناجي في قول الرسالة:
ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه ظاهر كلامه ولو كان لا يسمع صوت الامام وهو كذلك على المنصوص. وأشار ابن عبد البر إلى أنه يتخرج فيه قول: بأنه يقرأ من قول: من قال من أصحاب مالك إنه يجوز التكلم لمن لا يسمع خطبة الامام انتهى. وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة:
والمشهور لا يقرأ إذا لم يسمع قراءة الإمام. وقال أبو مصعب: يقرأ لنفسه إذا لم يسمع القراءة انتهى. وقوله: ولو سكت إمامه قال: المعروف أنه إذا سكت إمامة لا يقرأ.
وقيل: يقرأ.
فحمل رواية ابن نافع على الخلاف وهو خلاف ما تقتضيه عبارة التوضيح والله أعلم. فرع في مندوبات الصلاة: ص: (كرفع يديه مع إحرامه حين شروعه) ش: هكذا قال في التوضيح وقت الرفع عند الاخذ في التكبير انتهى. وقال الأقفهسي في شرح الرسالة: وموضع الرفع عند الاحرام انتهى. قال ابن فرحون: وأما إرسالهما بعد رفعهما فقال سند: لم أر فيه نصا. والأظهر عندي أن يرسلهما حال التكبير ليكون مقارنا للحركة، وينبغي أن يرسلهما برفق ويستحب أن يكشف يديه حين الاحرام، فإن رفعهما من تحت الكساء فهو مذموم وصلاته شحيحة انتهى. وقال في المسائل الملقوطة: قال سند:
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست