مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢٤١
طول ما يطول يوجب ركوع ركعة بعد وقتها خففت. انتهى من شرح قوله: ثم يقرأ سورة من طوال المفصل. ونقله ابن عرفة إثر كلامه السابق.
فرع: قال ابن رشد في رسم حلف بطلاق امرأته: من قرأ في الصبح: ب‍ * (قل هو الله أحد) * تجزئه صلاته بإجماع انتهى. وقال الشيخ زروق في العصر والمغرب:
يشتركان في قصر القراءة إلا أن العصر أطول قليلا. وقيل: لا وهو المشهور انتهى. وما شهره غير مشهور وقال: وما ورد في الصحيح من قراءة المغرب بالأعراف والطول والمرسلات إنما ورد لبيان الجواز، وقد قرأ صلى الله عليه وسلم في الصبح بالمعوذتين لبيان الجواز رواه النسائي انتهى. ص: (وثانية عن أولى) ش: قال الجزولي في شرح الرسالة: ولا تكون القراءة الثانية على النصف من الأولى، فإن فعل أجزأه ولكنه فعل مكروها. ولم يحد أحد من الشيوخ الدون هنا إلا الفقيه راشد فقال:
أقل مثل الربع ولا يبلغ به الربع انتهى. وقال الشيخ يوسف بن عمر: ويكره أن يقرأ في الثانية بأطول من الأولى، ويكره أيضا أن يقرأ في الثانية أقصر من الأولى جدا حتى يكون نصفها أو دون ذلك انتهى. قال في التوضي عند قول ابن الحاجب: والثانية مثلها.
فرع: وهل الأفضل في الثانية أن يقرأ بسورة بعد السورة التي قرأها في الأولى، أو لا فرق بين ذلك؟ والتي قبلها عن مالك في ذلك روايتان، والذي اختاره ابن حبيب وابن عبد الحكم وابن رشد واقتصر عليه في الجلاب أن ذلك أفضل انتهى. وعد في اللباب القراءة على ترتيب المصحف من الفضائل، والقراءة على خلاف الترتيب من المكروهات والله أعلم. وقال في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم.
مسألة: وسئل عن الصلاة يقرأ فيها في الركعة الأولى ب‍ * (الشمس وضحاها) * ويقرأ بعد ذلك في الركعة الثانية ب‍ * (لا أقسم بهذا البلد) * قال: لا بأس بذلك لم يزل هذا من عمل الناس. قيل له: أفلا يقرأ على تأليفه أحب إليك؟ قال: هذا كله سواء. ابن رشد: ذهب ابن حبيب إلى أن القراءة على تأليفه أفضل، وحكى ذلك عن مالك من رواية مطرف عنه. وقال ابن عبد الحكم: قال ابن حبيب: وأما أن يقرأ في الركعة الثانية بسورة أخرى ليست بأثرها إلا أنها تحتها فلا بأس به وهو أجود من أن يقرأ بسورة فوقها، ولعمري: إن القراءة في الركعة الثانية بما بعد السورة التي قرأها في الركعة الأولى أحسن من أن يقرأ فيها بما قبلها لأنه جل عمل الناس الذي مضوا عليه والامر في ذلك واسع لقوله تعالى: * (فاقرأوا ما تيسر منه) انتهى. وقوله: ولعمري
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست