مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢٣٣
قصد به الفضيلة فتبطل كما صوبه ابن عرفة وانظر الشبيبي في شرح الرسالة والله أعلم. ص:
(وستر لامام وفذ) ش: عطفها على ما تقدم أنها من السنن وهو خلاف ما صدر به صاحب الشامل وابن عرفه. قال في الشامل: والسترة مستحبة، وقيل: سنة. وقال ابن عرفه: وسترة المصلي غير مأموم حيث توقع مارا. قال عياض: مستحبة. الباجي: مندوبة. ابن العربي: متأكدة.
الكافي: حسنة. وقيل سنة انتهى. ونحوه للآبي. وقال ابن ناجي: اختلف في حكم السترة على ثلاثة أقوال: الأول إنها مستحبة قاله عياض ومثله قول الباجي: مندوبة. الثاني: سنة قاله في الكافي. الثالث: واجبة خرجه ابن عبد السلام من تأثيم المار وله مندوحة. ورده ابن عرفه بأن اتفاقهم على تعلق التأثيم بالمرور نص في عدم الوجوب والالزام دون مرور. وفي التوضيح:
الامر أمر ندب كذا قال الباجي وغيره التونسي. وسئل مالك عن موعظة الذي يصلي إلى غير سترة قال: لا أدري ولكنه حسن. والعلماء مختلفون فمنهم من يقوى على أن يعظ الناس، ومنهم من لا يقوى على ذلك. ابن مسلمة: ومن ترك السترة فقط أخطأ ولا شئ عليه. وقال ابن حبيب: السنة الصلاة إلى السترة وإن ذلك من هيئة الصلاة. التونسي: انظر قوله: من هيئة الصلاة ومن سننها وافهم ذلك ورتبه على الحكم في تارك السنن انتهى. والاجماع على الامر بالسترة ونقله ابن بشير. انتهى كلام التوضيح. وقال الشيخ أبو الحسن الصغير: الكلام هنا في السترة وهي من فضائل الصلاة وقال انتهى. وقال القاضي عياض في قواعده: من فضائل الصلاة الدنو من السترة للامام والفذ. قال القباب عن ابن راشد: من فضائل الصلاة السترة قال في الاكمال: والسترة عندنا من فضائل الصلاة ومستحباتها انتهى. ص: (إن خشيا مرورا) ش: قال في المدونة: ويصلي في السفر والحضر في موضع يأمن فيه من مرور شئ بين يديه إلى غير سترة، ابن ناجي: ما ذكره هو المشهور. وقال مالك في العتبية: يؤمر بها مطلقا. واختاره اللخمي وبه قال ابن حبيب. ص (بطاهر ثابت غير مشغل في غلظ رمح وطول ذراع)
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست