مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢٠١
يجب على هذا أن لا يعيد الركعتين إذا بلغ بلده لذهاب الوقت. ويجب على قوله: في الركعتين أن يعيد الفريضة أبدا وإلا كانت تناقضا. ابن ناجي: ما ذكره سبقه به عبد الحق إلا أنه لم يعز ما تقدم إلا لأصبغ انتهى. وكلام عبد الحق الذي أشار إليه هذا هو الذي ذكره عنه ابن عرفة ونصه: وفي التهذيب عن أصبغ: يعيد الفرض في الوقت وركعتا طواف السعي والإفاضة كتركهما عبد الحق: تناقض فيخرج قول إحداهما في الأخرى انتهى. وقال الشيخ أبو الحسن: ويحتمل أن ذلك ليس بتناقض وإنما قال: يعيد الركوع بعد الرجوع إلى بلده تأسفا على ما فاته ليكون له بدل مثل ما قيل: فيمن فاته الفجر يصليه بعد طلوع الشمس ليكون له بدلا وتأسفا على ما فاته انتهى. والذي تحصل من هذه النقول أن ظاهرها أن صلاة هذه السنن في الكعبة والحجر ابتداء لا يجوز، وبعد الوقوع والنزول تجزئ على القولين في إعادة الفرض أبدا أو في الوقت، والراجح الإعادة في الوقت. وعلى الراجح إذا صلى هذه السنن في الحجر أو في الكعبة أجزأته، خلاف ما نقله القاضي تقي الدين الفاسي وجعله المشهور، وهو مفهوم من قول المصنف: وجازت سنة أي بعد الوقوع والنزول لا أنها تجوز ابتداء فتأمله والله أعلم. ص:
(لأي جهة) ش: ظاهره أن الصلاة في الحجر جائزة أيضا لأي جهة، ولو استدبر البيت أو انحرف عنه إلى الشرق أو الغرب ولم أر في ذلك نصا. والظاهر أن ذلك لا يصح ولا يجوز، أما أولا فلان الكلام في صحة استقبال الحجر من خارج. قال اللخمي: ومنع مالك الصلاة في الحجر ولم يقل: في التوجه إليه في الصلاة من خارج شيئا، وقد قيل: إن الصلاة إليه باطلة لا تجزئ لأنه لا يقطع أنه من البيت وقد تواترت أخبار عن النبي (ص) أنه من البيت. ولهذا ترك محجرا عليه من تلك الناحية دون غيرها، ومرت الأعصار عليه على ذلك والاخبار بمثل ذلك.
فلو صلى مصل إليها لم أر عليه إعادة. وهذا في مقدار ستة أذرع، وأما ما زيد عليها فإنما زيد لئلا يكن ذلك الموضع مركنا فيؤذي الطائفين انتهى. وقوله: ولهذا ترك محجرا عليه الخ.
يعني ولأجل أن الحجر من البيت ترك البيت محجرا عليه من تلك الناحية دون غيرها والله أعلم. وقال ابن عرفة بعد نقله كلام اللخمي المذكور وقول عياض: المقصود استقبال بنائه لا بقعته ولو كانت البقعة لاتفقوا على أن استقبال الحجر يبطلها ولو تيقن كونه منها انتهى.
وموضع استدلال عياض المقصود استقبال بنائه لا بقعته لا قوله لاتفقوا، لأنه إنما يدل على نفي الاتفاق ولم يدعه اللخمي ولا غيره والله أعلم. ويدل على عدم صحة استقباله ما ذكره القرافي لما حكى الخلاف في الصلاة في الكعبة وعلى ظهرها قال: ومنشأ الخلاف، هل المقصود في الاستقبال بعض هوائها أو بعض بنائها أو جملة بنائها وهوائها؟ الأول: مذهب أبي حنيفة،
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست