مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٤١
وظن دوامه له أتمها إن لم يلطخ فرش مسجد) ش: هذا هو القسم الثاني هو قسيم قوله قبلها.
ويعني أنه إذا حصل الرعاف في الصلاة فلا يخلو إما أن يظن دوامه إلى آخر الوقت الاختياري أو لا يظن ذلك، فإن ظن دوامه لآخر الوقت الاختياري أتم الصلاة على حالته التي هو عليها، فالضمير في دوامه عائد على الرعاف، وفي له للوقت الاختياري، وفي أتمها للصلاة. عبر ابن الحاجب بالعلم فقال: ولو رعف وعلم دوامه أتم الصلاة. قال في التوضيح: مراده بالعلم الظن وهو أحد التأويلين في قوله تعالى: * (فإن علمتموهن مؤمنات) * وقيل:
أطلق الايمان على الاسلام لما بينهما من الارتباط غالبا وموجب العلم هنا العادة. وقال ابن عبد السلام: والدوام إلى آخر الوقت الضروري وفي الاختياري نظر. قال في التوضيح: يحتمل أن يكون النظر مبنيا على أن أصحاب الاعذار إذا صلوا في الوقت الضروري، هل يكونون مؤدين أو قاضين؟ فعلى الأداء من غير عصيان يقطع وعلى القضاء لا يقطع. ثم ذكر القولين اللذين تقدما في كلام ابن رشد ثم قال: وأشار ابن هارون إلى أنه يمكن إجراء القولين هنا انتهى.
قلت: وجزم المصنف هنا بأن الدوام يعتبر إلى آخر المختار كما في الفرع الأول. فأما أن يكون رآه منصوصا أو رآه أولى فإنا إذا اعتبرنا في الفرع الأول الوقت المختار وذلك قبل الدخول والتلبس بحرمتها فاعتباره هنا أولى والله أعلم. وقوله: وإن عيدا أو جنازة يعني أنه إذا كان في
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست