مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١١١
تركه. قال في الطراز في شرح: ليس الاذان إلا في مسجد الجماعة ومساجد القبائل. وقال ابن حبيب فيمن صلى في منزله أو أم جماعة في غير مسجد: لا أذان لهم إلا المسافر. وقاله ابن المسيب ومالك. فإن أقام فحسن. وقال صاحب القوانين: الاذان سنة مؤكدة، وقيل: فرض كفاية، وقيل: خمسة أنواع: واجب وهو أذان الجمعة، ومندوب وهو لسائر الفرائض في المساجد، وحرام وهو أذان المرأة وأجاز الشافعي أن يؤذن النساء، ومكروه وهو الاذان للنوافل وأجازه للفوائت ابن حنبل وأبو حنيفة، ومباح وهو أذان المنفرد وقيل مندوب انتهى. ص:
(وجاز أعمى) ش: قال في المدونة: وجائز أذان الأعمى وإمامته ولفظ الام: كان مالك لا يكره أن يكون الأعمى مؤذنا وإماما. قال صاحب الطراز. قال مالك: وكان مؤذن النبي (ص) أعمى يريد ابن أم مكتوم، ولا يختلف في حل أذانه إذا كان من أهل الثقة والأمانة إلا أنه لا يرجع في الوقت إلى ما يقع في نفسه دون أن يستخبر من يثق به ويتثبت في أمره. قال أشهب في المجموعة، الأعمى جوز أذانا عندي وإمامة من العبد إذا سدد الوقت والقبلة، ثم العبد إذا كان رضا، ثم الأعرابي إذا كان رضا، ثم ولد الزنا، وكل جائز انتهى. ونقله في الذخيرة ولفظه وفضل أشهب على العبد إذا سدد الوقت والقبلة، وفضل العبد إذا كان رضا على الأعرابي، والأعرابي إذا كان رضا على ولد الزنا. ونقل صاحب النوادر كلام أشهب وزاد في آخره:
وكل جائز ولا بأس به مؤذنا وإماما انتهى. وقال ابن ناجي في شرح المدونة: والمراد بأذان الأعمى إذا كان تبعا لاذان غيره أو معرفة من يثق به أن الوقت حضر. وكان شيخنا يحكي أنه كان بجامع القيروان صاحب الوقت أعمى وكان لا يخطئ، ويذكر أنه يشم لطلوع الفجر رائحة انتهى. وسمعت سيدي الوالد يذكر عن بعض أئمة الشافعية بمكة أنه كان يقول: إنه يشم رائحة الفجر ولم يكن أعمى. وقال في مختصر الواضحة: ولا بأس أن يؤذن ويؤم الأعمى والأقطع والأعرج وذو العيب في جسده إذا لم يكن العيب في دينه والله أعلم. ص:
(وتعددهم) ش: يعني أن تعدد المؤذنين جائز. قال في المدونة: ولا بأس باتخاذ المؤذنين أو ثلاثة أو أكثر لمسجد واحد في حضر أو سفر في بر أو بحر أو في الحرس. قال ابن ناجي: قال المغربي في الكلام: تجوز ومسامحة إذا ظاهره أن المسجد يكون في الحضر والسفر والبر والبحر وليس كذلك. قال ابن ناجي: ليس فيه تجوز لأن المسجد هو المعد لصلاة الجماعة وذلك متأت في كل ما ذكر. نعم قوله: وفي الحرس يوهم أنه خارج عن البر والبحر وليس كذلك انتهى.
واعلم أن غالب عبارة أهل المذهب كعبارة المصنف: أن تعدد المؤذنين جائز، ولكن استدلالهم لذلك بتعدد المؤذنين في زمانه (ص) وفي زمان الخلفاء بعده، يشعر بأن ذلك مطلوب خصوصا
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست