مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١١٦
الحج وعلى الإمامة في الفرض والنافلة في قيام رمضان، ومن استأجر رجلا على أن يؤذن لهم ويقيم ويصلي بهم جاز وكان الاجر إنما وقع على الأذان والإقامة والقيام بالمسجد لا على الصلاة انتهى. وهذا أحد الأقوال الثلاثة انتهى. وقال ابن حبيب: لا تجوز الإجارة على الاذان وعلى الإمامة في الصلاة، وأجاز ذلك ابن عبد الحكم فيهما فيتحصل في الإجارة على الاذان قولان: بالمنع والجواز. وفي الإجارة على الإمامة في الصلاة ثلاثة أقوال: بالجواز والمنع، والثالث يجوز إن كانت تبعا ويكره على الإمامة بانفرادها. وظاهر كلام ابن حبيب أن المنع على التحريم، وذكر ابن عرفة الأقوال الثلاثة، وذكر بعدها عن ابن رشد أنه قال بكر القاضي: روي عن علي لا بأس بها على الفرض لا النفل. ابن رشد: لعدم لزومه ولزوم الفرض. زاد ابن ناجي فقال: فكان العوض ليس عنه ثم قال: ونقل شيخنا عن المازري أنه حكى قولا بجواز الإجارة لمن بعدت داره لا لمن قربت. وما ذكره نحو قول ابن بشير هو عند المحققين خلاف في حال، فإن كان يتكلف في ملازمة الصلاة في موضع معين والقصد إليه يشق صحت الإجارة، وإن كان لا مشقة في ذلك لم يصح. ويأتي لعبد الحق أنها مكروهة لا أنها لا تجوز كما تقدم لابن حبيب فيتحصل في حكمها في الفرض ستة أقوال:
الجواز والكراهة والتحريم، وقول التهذيب يعني تجوز تبعا، ورواية علي ونقله المازري، وفي النفل الجواز والكراهة.
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست