مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١١٥
شاء قاله في الذخيرة انتهى. قلت: وهو يفهم من كلام صاحب الطراز المتقدم حيث قال: إذا قلنا: لا يحكيه في الفريضة حكاه بعد فراغها انتهى. هو أقوى من كلام الأقفهسي لأنه جزم بطلب الحكاية. وكلام الأقفهسي يقتضي التخيير. وأيضا فتعليل صاحب الطراز جواز التعليل بأن المقصود الذكر يقتضي ذلك. ولا يقال: يلزم على هذا أن يحكي الاذان إذا فات ولو طال، لأنا نقول: لا شك أن ما قرب من الشئ يعطي حكمه في كثير من المسائل والله أعلم. ص:
(وأجرة عليه أو مع صلاة وكره عليها) ش: قال في المدونة في باب الاذان: وتجوز الإجارة على الاذان وعلى الاذان والصلاة جميعا. وقال في كتاب الإجارة: وكره مالك الإجارة في
(١١٥)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست