مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١١٠
انتهى. ص: (لا جماعة لم تطلب غيرها على المختار) ش: قال ابن بشير: وأما الفذ والجماعات المجتمعون بموضع ولا يريدون دعاء غيرهم إلى الصلاة فوقع في المذهب لفظان:
أحدهما أنهم إن أذنوا فحسن، والثاني أنهم لا يؤذنون. وأراد أبو الحسن اللخمي أن يجعل المذهب على قولين، وليس كذلك بل لا يؤمرون بالاذان كما يؤمر به الأئمة وفي مساجد الجماعات، فإن أذنوا فهو ذكر والذكر لا ينهى عنه من أراد لا سيما إذا كان من جنس المشروع انتهى. ونص كلام اللخمي: الرابع المختلف فيه هل هو مستحب أم لا، فإن الفذ في غير السفر والجماعة لا يحتاجون إلى إعلام غيرهم. فقال مرة: الاذان مستحب وفي مختصر ما ليس في المختصر قال: لم يكن مالك يستحب الاذان لمن يصلي وحده إلا أن يكون مسافرا، وقاله ابن حبيب فيمن صلى في منزله، أو أم جماعة في غير مسجد قال: فلا أذان لهم إلا المسافر. وقاله ابن المسيب. وقال مالك: فإن أقام فحسن وهذا هو الصواب لأن الاذان إنما جعل ليدعى به الغائب، وإذ كان كذلك لم يكن لاذان الفد وجه، وحسن في المسافر لما جاء فيه أنه يصلي خلفه فصار في معنى الجماعة انتهى. فهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله: على المختار وآخر كلام اللخمي يدل على اختياره عدم الاذان إنما هو في حق الفذ، لكن أول كلامه يدل على مساواة الجماعة التي لا تطلب غيرها للفذ وعلى ذلك فهمه الشيوخ والله تعالى أعلم.
قال ابن عرفة ابن حبيب: الفذ الحاضر والجماعة المنفردة لا أذان عليهم. مالك: إذا أذنوا فحسن ومرة لا أحبه. فقال اللخمي والمازري: خلاف. ورده ابن بشير بحمل نفيه على نفي تأكده كالجماعة لا على نفي حسنه لأنه ذكر. وروى أبو عمر لا أحب لفذ تركه انتهى. قاله في مختصر الواضحة، وكذلك الرجل تحضره الصلاة في منزله في حضر كان أو في قرية، فالاقامة تجزئه ولا يستحب الاذان إلا المسافر أو الرجل الواحد في الفلاة من الأرض فلا بأس أن يؤذن لنفسه إذا حضرته الصلاة في ليل كان أو نهار، وقد استحب ذلك مالك وأهل العلم انتهى.
تنبيه: فهم من كلام المصنف أن الاذان لا يستحب للفذ في غير السفر ولا للجماعة التي لم تطلب غيرها، وإذا قلنا لا يستحب فهل هو مكروه أو مباح؟ ظاهر كلامهم أن الأولى
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست