على قسمين: منهم من كان يركع حين دخوله ولا يزال كذلك حتى يصعد الامام على المنبر، ومنهم من كان يركع ويجلس حتى يصلي. ثم قال: ولا يمنع الركوع في ذلك الوقت لمن أراده وإنما المنع في اتخاذ ذلك عادة بعد الاذان وأطال في ذلك والله أعلم.
الحادي عشر: قال في الطراز: ويجوز الكلام والمؤذن يؤذن وقد كانت الصحابة تفعله، ففي الموطأ أنهم كانوا يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر بن الخطاب فإذا جلس على المنبر وأذن المؤذنون جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذن وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم أحد منا.
وقوله: ولو متنفلا لا مفترضا يعني أن الحكاية مستحبة ولو كان الحاكي متنفلا، وأما المفترض فلا يستحب له الحكاية، وهذا مذهب المدونة وهو المشهور عن مالك يحاكيه فيهما، وقاله ابن وهب وابن حبيب. قال في مختصر الواضحة: لأنه تهليل وتكبير وذكر الله وهذا جائز للمصلي أن يقوله وإن لم يسمع أذانا، وقال سحنون: ولا يحكيه فيهما.
تنبيهات: الأول: إذا قلنا: يحكيه في النافلة أو فيهما فإنما يحكيه إلى التشهدين، ولو قلنا: إن الحكاية في غير الصلاة إلى آخر الاذان قال في الطراز: إذا قلنا: يتم معه الاذان ويحكيه في لفظ الحيعلة فذلك في غير صلاة، فإن حكاه في الصلاة فهل تبطل؟ يختلف فيه، فقيل: تفسد حكاه عبد الحق في نكته. وقال الأصيلي: لا تبطل لأنه متأول. ومقتضى أصل المذهب بطلان صلاته لأنه تكلم فيها فيما لم يشرع جنسه فيها وما لا يعود إلى إصلاحها ولا ينفعه جهله، والجاهل والعامد في أمر الصلاة سيان انتهى. فإن قيل: كلام صاحب الطراز إنما يدل على أن الذي يمنع منه حكاية الحيعلة بلفظها بدليل أنه حكى البطلان في صلاته، ولا يمكن أن يقال: ببطلان صلاة من هال: صلاته لا حول ولا قوة إلا بالله لأنها ذكر. فالجواب أن أول كلامه يدل على ما قلنا، لأن المطلوب في حكاية لفظ الحيعلة عند من قال بذلك أن يأتي بدلها بالحوقلة، ولم أر من قال: يحكيها بلفظها. وأيضا فكلام ابن بشير وصاحب الجواهر والقرافي يدل على ما قلناه. قال ابن بشير بعد أن حكى الأقوال الثلاثة: وإذا قلنا: يحكيه في الصلاة فإنما يبلغ إلى آخر الشهادتين، ولو قال في الصلاة: حي على الصلاة فإنه يبطلها، وهذا إذا كان عمدا، وأما الناسي فلا يبطلها، والجاهل يجري على القولين في الجهل هل حكمه حكم العمد أو النسيان؟ وقال في الجواهر: ثم حيث قلنا: يحكي فلا يجاوز التشهدين، ولو قال في الصلاة: حي على الصلاة فقال الأصيلي: لا تبطل. وحكى عبد الحق عن بعض القرويين أنها تبطل وأنه كالمتكلم، وحكى ذلك عن القاضي أبي الحسن انتهى. وقال القرافي:
إذا قلنا: يحكيه في الفرض أو في النفل فقط ولا يتجاوز التشهدين، فلو قال: حي على الصلاة ثم ذكر القولين، وعلم من كلام ابن بشير أن العامد تبطل صلاته بلا خلاف، وأن الناسي لا تبطل صلاته بلا خلاف، وأن الخلاف في الجاهل والمشهور أنه كالعامد كما تقدم في كلام صاحب الطراز.