قال: لا إله إلا الله، وجعفل إذا قال: جعلت فداك، زاد الثعلبي الطبقلة إذا قال: أطال الله بقاءك، والدمعزة إذا قال: أدام الله عزك. قال القاضي عياض في الاكمال: قوله: الحيصلة على قياس الحيعلة غير صحيح بل الحيعلة تنطلق على حي على الفلاح وعلى حي على الصلاة كله حيعلة ولو كان على قياسه في الحيصلة لقيل في حي على الفلاح الحيفلة وهذا لم يقل وإنما الحيعلة من حي على كذا فكيف وهذا باب مسموع لا يقاس عليه وانظر قوله:
جعفل في جعلت فداك لو كان على قياس الحيعلة لكان جعلف إذا اللام مقدمة على الفاء، وكذلك الطبقلة تكون اللام على القياس قبل الباء والقاف انتهى. قال النووي: ويقال في التعبير عن قولهم لا حول ولا قوة إلا بالله الحوقلة. هكذا قاله الأزهري والأكثرون، وقال الجوهري: الحوقلة فعلى الأول وهو المشهور الحاء والواو من الحول، والقاف من القوة، واللام من اسم الله، وعلى الثاني الحاء واللام من الحول، والقاف من القوة، والأول أولى لئلا يفصل بين الحروف. ومثل الحوقلة الحيعلة في حي على الصلاة حي على الفلاح حي على كذا والبسملة في بسم الله، والحمدلة في الحمد لله، والهيللة في لا إله إلا الله، والسبحلة في سبحان الله. قلت: ولم يذكر الحسبلة وقد ذكرها الشاطبي في قصيدته وقبلها شراحه وظاهر كلامهم أنها مسموعة.
الثالث: لم أقف على كلام أحد من أهل المذهب على ما يقول الحاكي في قول المؤذن إذا أذن الصبح الصلاة خير من النوم على مقابل المشهور، وحكى النووي في الأذكار في ذلك خلافا فقال: ويقول في قوله: الصلاة خير من النوم صدقت وبررت. وقيل: يقول: صدق رسول الله (ص) خير من النوم. واقتصر في منهاجه على الأول. قال الدميري: وادعى ابن الرفعة أن خبرا ورد فيه ولا يعرف ما قاله. وبررت بكسر الراء الأولى وسكون الثانية انتهى. قلت:
سمعت بعض الناس يقول: صدقت وبررت أرشدك الله ولم أر هذه الزيادة في كلام أحد العلماء من أهل المذهب ولا غيرهم.
الرابع: إذا قلنا بالمشهور: إن منتهى الحكاية إلى منتهى الشهادتين، فهل ترك الحكاية في بقية الاذان أولى وجائزة؟ قال في المدونة بعد قوله الذي يقع في نفسي أنه يحكيه إلى قوله:
أشهد أن محمدا رسول الله وإن فعل ذلك أحد لم أر به بأسا. قال في التوضيح: ظاهر كلامه أن تركه أولى وهذا على ما تأوله سحنون والشيخ أبو محمد، لأنهما تأولا ذلك على أن معناه وإن أتم الاذان لم أر به بأسا، وعلى ذلك اقتصر البراذعي، وقال ابن يونس والباجي:
والظاهر أن مراده ولو فعل ما يقع في قلبي. وصوبه بعض شيوخ عبد الحق أي لأنه المذكور، وأما إتمام الاذان فليس مذكورا انتهى. وهو الذي ارتضاه صاحب الطراز قال: لأن قوله: لم أر به بأسا لا يليق أن يعلق بفعل ما يتناول عموم اللفظ فإن ذلك معقول من نفس العموم، فإنما اللائق إذا اقتصر على بعض ما يتناوله العموم فلا يكون عليه بأس فيما ترك، ولعمري أيضا لو