مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤٤٩
المجاوز للحد فيما لا يوجب الحد كي يتناهى عن موافقة حدود الله تعالى ويحبسان مع هذا إن كانتا بالغتين، وإن كانت إحداهما لم تبلغ زجرت باليسير من الأدب. انتهى من كتاب الطهارة.
فرع: منه: قال: ولو غابت حشفة العنين في فرج زوجته أوجب ذلك الغسل عليهما والصداق وإفساد الحج والصيام ولم يحصنها ولم يحلها. وقد اختلف فيه هو فقيل يتحصن بذلك، وقيل لا يتحصن، والصحيح أن يكون محصنا لأنه متى غيب ذلك في فرج محرم عليه وجب عليه الحدو عليها، والاختيار فيها أن تكون محصنة ولا تحل، وإنما منع إحلالها لحديث العسيلة. فأما القياس فما لا يحل لا يحصن ولو قيس عليه الصداق وغيه لكان قياسا محتملا لولا كراهة الشذوذ عن المذهب انتهى.
فرع: إذا أدخلت المرأة حشفة ميت في فرجها لم أر فيها نصا، والظاهر أنه لا غسل عليها لعدم اللذة في ذلك كما في ذكر الصغير، بل المشهور أنه لا غسل عليه في مغيب حشفة المراهق وهو مظنة اللذة فتأمله والله تعالى أعلم. وهذا ما لم تنزل فيجب عليها الغسل للانزال. وقوله بمغيب حشفة بالغ مفهومه أنه لو غاب بعض الحشفة لا غسل. وقال ابن ناجي على الرسالة: وهو ظاهر المدونة ونص غيرها كاللخمي، ونقل صاحب الحلل من غير اللخمي:
إن غاب الثلثان منها وجب الغسل وإلا فلا. قلت: وما ذكره لا أعرفه انتهى. وقال ابن عرفة اللخمي وابن العربي: بعض الحشفة لغو انتهى. وبعضها أعم من الثلثين. وقال الشيخ زروق في قوله ومغيب الحشفة يوجب الغسل. يغني إذا غابت كلها لا بعضها انتهى. وظاهر كلامه أيضا أن مغيب الحشفة موجب للغسل ولو كانت ملفوفة وهو كذلك. قال ابن ناجي: ومعناه إذا كان اللف رقيقا، وأما الكثيف فلا. ونص عليه ابن العربي وكان بعض من لقيناه يخرج فيه قولا بوجوب الغسل مطلقا من أحد القولين في لمس النساء من فوق حائل كثيف. قلت: ولا يتخرج فيه قول بنفي الغسل مطلقا من أحد الأقوال في مس الذكر لان الوطئ أخص في
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»
الفهرست