أعلم. ص: (ومطلق مس ذكره المتصل ولو خنثى مشكلا) ش: احترز بذلك مما إذا مس ذكر الغير فإن حكمه في ذلك حكم الملامسة إن قصد اللذة أو وجدها نقض وإلا فلا، والملموس إن وجد لذة انتقض وضوؤه، قاله في المدونة. وذكر ابن عرفة عن ابن العربي والمازري خلافه فانظره. وقوله: المتصل احترز به من المنقطع فلو قطع ذكره ثم مسه فلا أثر لذلك خلافا للشافعية. قال في التوضيح: على أن ابن بزيزة حكاه في المذهب فقال: إذا مس ذكر غيره من جنس أو ذكرا مقطوعا أو ذكر صبي أو فرج صبية، فهل عليه الوضوء أم لا؟ فيه قولان في المذهب انتهى.
فرع: قال في التوضيح: قال ابن هارون: ولو مس موضع الجب فلا نص عندنا. وحكى الغزالي أن عليه الوضوء. والجاري على أصلنا نفيه لعدم اللذة غالبا انتهى. ونقله ابن فرحون.
قلت: نص عليه ابن شعبان في الزاهي فقال: والخصي المجبوب مثل المرأة، والخصي القائم الذكر مثل الجل في ذلك خاصة انتهى. ونص عليه في العارضة فقال: إذا مس موضع القطع، قال الشافعي: يجب عليه الوضوء وليس يصح هذا شريعة ولا حقيقة انتهى،. وقال في المسائل الملقوطة: لا وضوء على المجبوب من مس موضع القطع كمس الدبر انتهى.
فرع: والعنين والحصور الذي لا يأتي النساء في ذلك كله سواء على ظاهر الحديث لا القياس قال: ولو مست امرأة ذكر ميت بالغ لم ينقض ذلك طهرها إلا أن يحرك منها لذة انتهى.
فرع: إذا مسه على حائل فحكى ابن الحاجب فيه ثلاثة أقوال، يفرق في الثالث بين الخفيف فينقض وبين الكثيف فلا ينقض. قال في التوضيح: وحكى الأقوال الثلاثة المازري وابن العربي وابن راشد. وقال في المقدمات: الأشهر رواية ابن وهب لا وضوء عليه. وروى علي عليه الوضوء وقال في البيان: وإن كان كثيفا فلا وضوء عليه قولا واحدا. والظاهر عدم النقض مطلقا لما في صحيح ابن حبان عنه عليه الصلاة والسلام: من أفضى بيده إلى فرجه ليس بينهما ستر ولا حجاب فقد وجب عليه الوضوء للصلاة انتهى.