مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤٥٦
الشيخ زروق في شرح الرسالة: وينوي الطهارة عند أول واجبه كالوضوء. ص:
(وموالاة كالوضوء): من ذلك مسألة المدونة وهي من غسل جسده ولا يغسل رأسه لخوف امرأته ثم يدع جسده حتى يجف ثم يأتي امرأته فيغسل رأسه، أنه يبتدئ الغسل. قال سند: فلو بدأ غسله بهذه النية ثم بدا له فكمل غسله، فالظاهر من قول العراقيين أنه لا يجزئه لتبعيض النية انتهى. ص: (وتخليل شعر) ش: أطلق فيه ليعم كل شعر. قال ابن الحاجب: والأشهر وجوب تخليل اللحية والرأس وغيرها. قال ابن فرحون: ومراده بغيرهما شعر الحاجبين والهدب والشارب والإبط والعانة إن كان فيهما شعر انتهى. ص: (ودلك) ش: قال الشيخ زروق في شرح الرسالة المشهور: أن الماء لا يكفي وحده في شئ من المغسول حيث الامكان والقرب، فإن بعد استأنف الطهارة، وإن صلى أعاد أبدا انتهى. وكأنه يعني إذا ترك الدلك ثم قال: وليحذر من أمور: أحدها التدلك بالحائط لان ذلك يضر بأهلها وربما كانت بها نجاسة أو بعض المؤذيات إلا ما يكون معدا لذلك، وحائط الحمام خصوصا قال تورث البرص. وتمكين الدلاك مما تحت الإزار، وتمكين من لا يرضى حاله من دلك بدنه لا سيما إن كان ناعما، ويتقي الوسوسة جهده ويستعين عليها بالنظر لاختلاف العلماء إن كان مبتلى بها، وكذلك كان يقول شيخنا أبو عبد الله القوري مرارا. وقوله: حتى يوعب جميع جسده يعني بحيث يتحقق دلكه، ولا يكفي غلبة الظن لان الذمة عامرة لا تبرأ إلا بيقين، وهذا ما لم يكن مستنكحا يكفيه ما غلب على ظنه والله تعالى أعلم انتهى. ص:
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»
الفهرست