مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤٣٥
قلت: وهذا الفرع يؤخذ من قول المصنف: مس ذكره لان المس إذا أطلق انصرف في الغالب لمس دون حائل والله أعلم.
تنبيه: عكس ابن عرفة النقل عن ابن رشد فقال ابن رشد: مسه فوق كثيف لغو، وفوق خفيف الأشهر. رواية علي: ينقض انتهى. كذا في النسخ التي رأيت منه وهو خلاف ما في المقدمات. وما نقله المصنف في التوضيح وغيره عن ابن راشد أن الأشهر رواية ابن وهب والله تعالى أعلم.
فرع: قال ابن العربي: إذا مس خنثى ذكره وقلنا بانتقاض الوضوء بالشك انتقض وضوؤه لاحتمال أن يكون رجلا، وكذلك إن مس فرجه في الفتوى والتوجيه انتهى من العارضة. قال في المنتقى: فرع فإذا قلنا بوجوب الوضوء فمن صلى قبل أن يتوضأ أعاد الوضوء والصلاة أبدا قاله ابن نافع: وإن قلنا بنفي الوجوب في العتبية من رواية سحنون عن ابن القاسم روايتان: إحداهما إنه يعيد الصلاة في الوقت، والثانية لا يعيدها إلا في الوقت ولا في غيره انتهى، وفي الموطأ آثار تشهد لذلك والله أعلم. وفي شرح الرسالة للشيخ زروق: إن مس ذكره وصلى ولم يتوضأ أعاد أبدا على المشهور، وقيل في الوقت. وثالثها في العمد أبدا وفي السهو في الوقت. ورابعها مثله في السهو السقوط. وخامسها أبدا في الكمرة وفي العسيب السقوط.
وسادسها لا إعادة. وسابعها يعيد فيما قرب كاليومين ذكرها كلها الشبيبي في اختصار الفاكهاني. ص: (وبردة) ش: يعني إذا تاب قبل نقض وضوئه وهذا هو المشهور، وأما الغسل فلا تبطله الردة قاله ابن جماعة في كتابه المسمى بفرض العين، وهذا والله أعلم ما لم يحدث منه موجب الغسل والله أعلم. ونصه في نواقض الوضوء: والردة وهي أن يكفر ثم يرجع إلى الاسلام فإنه يبتدئ الوضوء دون الغسل انتهى. وفي العارضة لابن العربي في شرح الترمذي في باب اغتسال الرجل عندما يسلم ما نصه: تفريع إن اغتسل وصلى ثم ارتد فاختلف علماء
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست