المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد - الصفحة ٩٨
المدخولة، من أين زعمت أن الشيعة خالفت الأمة في منعها النساء من ملك الرباع، على وجه الميراث من أزواجهن؟ وكافة آل محمد (عليهم السلام) يروون ذلك عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويعملون به وراثة لسنته فيه، فأي إجماع تخرج منه العترة وشيعتهم، لولا عنادك وعصبيتك.
فأما ما تعلقت به من عموم القرآن، فلو عرى من دليل خصوصه لتم لك الكلام، لكن دل على خصوصه (1) تواتر الشيعة عن أئمة الهدى من آل محمد (عليهم السلام) بأن المرأة لا ترث من رباع الأرض شيئا، لكنها تعطى قيمة البناء والطوب والخشب والآلات، إذ (2) ثبت الخبر عن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) بذلك (3)، ويجب القضاء بخصوص العموم من الآية التي تعلقت بها.
وليس خصوص العموم بخبر متواتر منكرا عند أحد من أهل العلم، لا سيما وأصحابك يخصون العموم وظاهر القرآن بأخبار الآحاد الشاذة (4)، و منهم من يخصه بالمراسيل من الآحاد، وجماعة من أصحابك يخصونه بالظن الفاسد الذي يسمونه قياسا (5)، فكيف تنكر أيها الجاهل - خصوص عموم القرآن بخبر ثبت عن النبي (صلى الله عليه وآله) من جهة عترته الصادقين

(١) في أ: لكن ذلك خصوصه.
(٢) في أ: إذا.
(٣) كما في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا.
وفي حديثه الآخر عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام): أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها... (فروع الكافي ٧: ١٢٧، ١٢٨) (٤) الأحكام للآمدي ٢: ٥٢٥، المستصفى 2: 114، الإبهاج 2: 171.
(5) الأحكام للآمدي 2: 536، المستصفي 2: 1 12، الإبهاج 2: 176.
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الإهداء 3
2 بين يدي الكتاب 5
3 المؤلف في سطور 7
4 حول الكتاب 11
5 محتويات الكتاب 14
6 نسخ الكتاب 15
7 منهج التحقيق 17
8 شكر وتقدير 18
9 مقدمة المؤلف 29
10 المسألة الأولى 31
11 الكلام في إباحة نكاح المتعة 31
12 العاقد على محارمه ليس بزان في قول أبي حنيفة 33
13 دليل المؤلف على إباحة نكاح المتعة 34
14 جمع من الصحابة والتابعين يرون إباحة نكاح المتعة 36
15 فقهاء إمامية وغيرهم يثبتون ولد المتعة لأبيه 39
16 عدم وقوع الطلاق في نكاح المتعة 42
17 عدة المستمتع بها عدة الإماء 45
18 عدم وقوع الايلاء في نكاح المتعة 46
19 عدة أصناف لا يقع منهم الايلاء 46
20 وقوع الظهار في نكاح المتعة 48
21 عدم وقوع اللعان في نكاح المتعة 48
22 عدة أصناف لا يقع بينهم اللعان 49
23 نكاح المتعة لا يحلل المطلقة ثلاثا 50
24 قوله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره) من المجمل 52
25 اجتماع الفقيه الحنفي مع ابن الجنيد في نيسابور المسألة الثانية 65
26 إذا أسلمت الكتابية لا ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر 65
27 المسألة الثالثة 71
28 حكم تحليل الجارية لآخر 71
29 أحكام شهادة الزور في الفقه الحنفي 73
30 المسألة الرابعة 77
31 حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 77
32 جمع المؤلف بين الأخبار الناهية والاخبار المبيحة 79
33 المسألة الخامسة 83
34 الطلاق بالثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا واحدا 83
35 استدلال المؤلف بظاهر القرآن على ذلك 85
36 طلاق ابن عمر لزوجته واختلاف الروايات في ذلك 87
37 عويمر بن ساعدة يطلق بعد اللعان 90
38 المسألة السادسة 93
39 الظهار لا يقع موقع اليمين وكذا الطلاق 93
40 المسألة السابعة 97
41 الزوجة لا ترث من رباع الأرض 97
42 الرباع في اللغة 101
43 المسألة الثامنة 103
44 الحبوة للولد الأكبر 103
45 المسألة التاسعة 107
46 في قتل المرأة الرجل القصاص ونصف الدية 107
47 المسألة العاشرة 111
48 دية التنكيل بالميت دية الجنين 111
49 تعداد المؤلف فروعا شاذة من أقوال وآراء أبي حنيفة في الفقه 112