واجعله رب رضيا) (١)، وخصص عموم قوله تعالى: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن﴾ (٣).
وقصد بذلك منع سيدة نساء العالمين (عليها السلام) ميراثها من أبيها (صلى الله عليه وآله) مع ما بيناه من إيجاب عموم القرآن ذلك، وظاهر قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (4)، وجعل هذه الصديقة الطاهرة (عليها السلام) في معنى القاتلة الممنوعة من ميراث والدها لجرمها، والذمية الممنوعة من الميراث لكفرها، والمملوكة المسترقة الممنوعة من الميراث لرقها، فأعظم الفرية على الله عز وجل، ورد كتابه، ولم تقشعر لذلك جلودكم، ولا أبته نفوسكم.
فلما ورد الخبر عن النبي (صلى الله عليه وآله) من جهة عترته الصادقين الأبرار بمنع الزوجات ملك الرباع، وتعويضهن من ذلك قيمة الطوب والآلات والبناء جعلتم ذلك خلافا للقرآن، وخروجا عن الإسلام، جرأة على الله، و عنادا لأوليائه (عليهم السلام).
هذا مع أنا قد بينا أنه يجب عليكم إثبات الرباع في التركات المعروفات للأزواج، حتى يصح احتجاجكم بالعموم، فأنى لكم بذلك، ولن تقدروا عليه إلا بالدعاوي المعراة من البرهان